اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي / إعمال قواعد التنازع
انقسم الفريق الذي دعا إلى إعمال قواعد تنازع القوانين إلى فريقين.
أولاً ـ إعمال قواعد الإسناد في القانون المختار
يرى هذا الفريق ضرورة إعمال قواعد الإسناد في القانون المختار بواسطة الأطراف شرط أن لا ينص في العقد صراحة على استبعاد قواعد الإسناد فيه وذلك استناداً إلى الاعتبارات الآتية :
١ ـ إن قاعدة قانون الإرادة لا تعطي حلاً مباشراً ينهي النزاع، بل تظل قاعدة غير مباشرة أو إرشادية تقتصر على بيان القانون الذي يعطي الحل الموضوعي والنهائي للنزاع، وبالتالي فهي لا تتفق والمفهوم الفني للقاعدة الموضوعية التي تحكم مباشرة وبـشكل موضوعي النزاع بالنظر إلى صفته الدولية .
وقد لاحظ هذا الفريق أن بعض أحكام التحكيم تتجه إلى أن المحكم يجب عليه إعمال قواعد الإسناد في قانون الدولة الذي قامت الأطراف باختياره ليطبق على العقد.
ثانياً - إعمال قواعد الإسناد في قانون دولة المقر
دعا البعض إلى إعمال المحكم لقواعد الإسناد في قانون دولة مقر التحكيم على اعتبار أن هذا القانون يعد بمثابة lex fori للمحكم، واعتبروا أن مشكلة الـ lex fori هي مشكلة وهمية على أساس أن التحكيم من دعامة وضعية يستند عليها والتي هي قانون دولة مقر التحكيم.
وتطبيقا لذلك ذهب المحكم في قضية sapphire إلى أن إعمال قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص السويسري من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد تؤدي إلى ذات النتيجة، وهي تعيين قانون الإرادة .
إلا أن نقاط الضعف في هذه النظرية عديدة، وقد أخذ عليها عدة مآخذ منها :
1 - أنه لا يوجد أي ارتباط حقيقي وفعلي بين المنازعة ودولة مقر التحكيم .
٢ ـ إن هذه النظرية تعتمد على التركيز الجغرافي الذي لا يتضمن بأي حال تركيزاً قانونياً له .
3- إنه إذا اعتبرنا أن قانون دولة المقر هو الـ lex fori للمحكم، فإن معنى ذلك ضرورة احترام قواعد النظام العام في قانون دولة المقر، مما يؤدي إلى استبعاد قانون الإرادة إذا ما أدى إعمال هذا القانون إلى ترتيب نتائج لا تتمشى مع المبادئ الأساسية في قانون هذه الدولة.