الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي / إعمال المحكم الدولي لقانون الإرادة على العقد الإداري الدولي

  • الاسم

    د. هاني محمود حمزة
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

إعمال المحكم الدولي لقانون الإرادة على العقد الإداري الدولي

   إذا كان شرط التحكيم هو حجر الأساس في تأمين ضمانة الشركات الاستثمارية، فإن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي عموماً وعلى العقد الإداري الدولي خصوصاً هو البنيان لهذه الضمانة نظراً للآثار الهامة التي تترتب عليه .

   ودليل ذلك أن الشركات الاستثمارية الأجنبية الطرف في عقود الدولة لا تكتفي بتضمين العقد بنداً تحكيمياً بل تسعى إلى وضع بند يحدد القانون الواجب التطبيق الذي غالبا ما يكون قانوناً مغايراً لقانون الدولة المتعاقدة . 

   لذلك فإن للأطراف في العقد الإداري الدولي حق ثابت في اختيار القانون الواجب التطبيق هذا الحق أقرته القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية .

 ويحد من استخدام هذا الحق أن تكون هذه القواعد تخالف النظام العام الدولي.

   وقد لا يحدد الأطراف صراحة القانون الواجب التطبيق، إلا أن الظروف المحيطة بالعقد تظهر أنهم قصدوا تطبيق قانونا معينا على عقدهم .

107