الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / دراسة تحليلية للمشكلات العلمية والقانونية في مجال التحكيم التجاري / تحديد القانون الواجب التطبيق علي المسائل الإجرائية

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • عدد الصفحات

    520
  • رقم الصفحة

    19

التفاصيل طباعة نسخ

وفيما يتعلق بتحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم ينبغي أن نفرق بين التحكيم الخاص أو تحکیم الحالات الخاصة والتحكيم المؤسسي وهو التحكيم الذي يتم بواسطة منظمة أو مرکز دائم للتحكيم والقاعدة العامة هي خضوع إجراءات التحكيم الحر للقانون الذي يتفق عليه الأطراف وفي حالة عدم الاتفاق تقوم هيئة التحكيم بتنظيم إجراءاتها. أما في حالة اللجوء إلى هيئة تحكيم دائمة فإن إجراءاتها تنظمها لائحة هذه الهيئة. وقبول الأطراف اللجوء إليها یعنی قبولهم لإجراءاتها ولا يكون لإراداتهم دور في تحديد قواعد الإجراءات إلا إذا كانت نصوص تلك اللائحة تسمح بذلك أو كانت خالية من تنظيم إجراءات معينة.

وعلي المستشار القانوني أن يبين للأطراف مسبقة محاسن أو مساوئ اللجوء إلى مركز تحکیم دائم أو التحكيم بواسطة هيئة مستقلة ومن ثم اختيار الأسلوب الذي يحقق مصالح الأطراف.