الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / شرط التحكيم بالإحالة / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    د. محمد عبدالفتاح ترك
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    902
  • رقم الصفحة

    155

التفاصيل طباعة نسخ

 ومن المعلوم أن الاتفاق على التحكيم يفترض أمرين الأول هو قيام نزاع ناشئ عن علاقة قانونية محددة والأتفاق على حسم هذا النزاع عن طريق التحكيم وخارج ساحة قضاء الدولة وذلك حسبما تنص المادة 10 من قانون التحكيم المصرى الحالى. وبديهي أن يستند هذا الاتفاق على قانون معين ينظمه، كما أن العلاقة التي تنشأ عنها المنازعة التى يحسمها التحكيم لها قانون خاص بها، الذي قد لا يكون قانون الاتفاق على التحكيم. 

   وهناك فرق بين تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم والقانون الذي يلتزم المحكم بأعماله على الإجراءات التحكيمية، أو القانون الواجب أعماله للفصل في موضوع النزاع. 

     كما تثور مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم عندما يطلب أمر تنفيذ الحكم المحكم، حيث من الضروري التأكد من صحة ونفاذ الاتفاق على التحكيم من دافع القانون الواجب التطبيق، أيضا عند طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى.

    وقد أتى كل من القانون المصرى والقانون الدولي الخاص بالحلول التالية:

أ- إذا كانت العلاقة وطنية صرفة تتركز عناصرها في دولة واحدة فإن الاتفاق على التحكيم بشأنها يخضع لقانون هذه الدولة.

ب- إذا تضمنت هذه العلاقة عنصرا أجنبيا كانت قواعد الأسناد المختصة هي المرجع في تحديد القانون الواجب التطبيق.

    أما المادة الأولى من قانون التحكيم المصرى( القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤) فهي تحدد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم كالتالي:

    أ- إذا وجدات اتفاقات دولية معمول بها في مصر فإنها تكون هي الواجب التطبيق فيما تتضمنه من نصوص منظمة لاتفاق التحكيم. 

   ب في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات الدولية فإن قانون التحكيم المصرى هو الواجب التطبيق على كل تحكيم أيا كان أشخاصه، أو نوع العلاقة التى يكون فيها التحكيم في حالة ما إذا كان التحكيم يجرى في مصر.

   جـ - كذلك تطبق على اتفاق التحكيم قانون التحكيم المصرى إذا كان التحكيم تجارى دولى أبرم في الخارج واتفق الأطراف على إخضاعه لقانون التحكيم المصري.

 

    ومن الأهمية بمكان أن يكون النزاع المطلوب الفصل فيه عن طريق التحكيم، أي محل التحكيم قابل للتسوية بطريق التحكيم وهذا ما أكدته المادة ١١ من قانون التحكيم المصرى الحالى (27 /1994) حيث نصت على أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التى لا يجوز فيها الصلح".