الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم التجارى الدولى

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    142

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم التجارى الدولى

    إذا كان مبدأ سلطان الإرادة - في سائر العقود - يعطى للمتعاقد حرية إبرام عقودهم فإنه في نطاق عقود التجارة الدولية يمتد ليشمل إلى جانب ذلك حرية اختيار القانون الذي يحكم تصرفاتهم الإرادية وهذا مقتضى مبدأ سلطا الإرادة في العقود الدولية.

    لذلك اهتمت تشريعات التحكيم فى مختلف الدول على حق أطراف العقد الدولي في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم.

    بيد أنه لم يرد من بين النصوص الخاصة بالتحكيم في قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة (الباب الثالث) مثل هذا النص، ويبدو أن المشرع الإماراتي قد اكتفى بالنص العام الوارد في المادة (1/19) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي) على أن يسرى على الالتزامات التعاقدية شكلاً وموضوعاً قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطناً فإن اختلفا موطناً يسرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو بيين من الظروف أن قانوناً آخر هو المراد تطبيقه".

   ونصت المادة (28) من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى - المعمول به في مملكة البحرين - على أن:

    "تفصل هيئة التحكيم في النزاع طبقا للقواعد المختارة من قبل الأطراف باعتبارها واجبة التطبيق على النزاع، وأى اختيار لقانون دولة ما أو لنظامها القانونى يجب أن يؤخذ على أنه اختيار مباشر للقواعد الموضوعية لهذه الدولة، وليس لقواعدها الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

    وقد تأثر بالقانون النموذجي للتحكيم سالف الذكر - كثير من تشريعات الدول العربية نذكر منها : القانون العماني للتحكيم المادة 1/39). وقانون التحكيم المصرى الذى نص فى المادة (39) منه على ان

"1 - تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.

2 - وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة لتحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع".

    ويبدو من النصوص سالفة الذكر أن تشريعات التحكيم قد خولت أطراف النزاع حرية اختيار القانون الذي يحكم عندهم، فإذا لم يقوموا بهذا الاختيار فإن هيئة التحكيم عليها أن تطبق القواعد الموضوعية التي تراها مناسبة.

    على أنه في جميع الأحوال وسواء أكان القانون الواجب التطبيق مختاراً من قبل أطراف النزاع، أم من قبل هيئة التحكيم فإنه يتعين أن يكون هذا القانون غير مخالف للنظام العام.