الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 21

1 – يتمتع الأطراف بحرية الاتفاق على القواعد القانونية التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، تطبق هيئة التحكيم، قواعد القانون الذي تعتبره ملائماً.

2 – تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار أحكام العقد المبرم بين الطرفين، إن وجد، كما تأخذ بعين الاعتبار أي أعراف تجارية ذات صلة.

3 – تتولى هيئة التحكيم سلطات التحكيم بالصلح، أو تقرر وفقاً لقواعد العدل والإنصاف ويكون ذلك فقط في حالة اتفاق الأطراف على منحها تلك السلطات.

112