الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / القانون المنطبق ، والحكم غير المقيد

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة35

1 – تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يعينها الأطراف باعتبارها منطبقة على موضوع المنازعة . فإذا لم يعين الأطراف تلك القواعد ، طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسباً .

2 – لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في المنازعة كحكم غير مقيد بنص أحكام القانون أو وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف إلا إذا إذن الأطراف لها بذلك صراحة .

3 – في جميع الأحوال ، تفصل هيئة التحكيم في المنازعة وفقاً لشروط العقد إن وجدت ، وتراعي في ذلك أي أعراف تجارية سارية على المعاملة .

112