اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / القانون المنطبق ، والحكم غير المقيد
1 – تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يعينها الأطراف باعتبارها منطبقة على موضوع المنازعة . فإذا لم يعين الأطراف تلك القواعد ، طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسباً .
2 – لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في المنازعة كحكم غير مقيد بنص أحكام القانون أو وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف إلا إذا إذن الأطراف لها بذلك صراحة .
3 – في جميع الأحوال ، تفصل هيئة التحكيم في المنازعة وفقاً لشروط العقد إن وجدت ، وتراعي في ذلك أي أعراف تجارية سارية على المعاملة .