الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / تأثر علاقات التجارة الدولية ونظام التحكيم بعدم وجود قانون موحد

  • الاسم

    أحمد حسنى سيد محمد
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

تأثر علاقات التجارة الدولية ونظام التحكيم بعدم وجود قانون موحد

   فكما سبق أن وضحنا فإنه قد تم إنشاء العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بتنظيم الكثير من الجوانب القانونية الخاصة بهذا المجال الهام أو الحيوي. إلا أنها وبحق لا تكفي لسد الاحتياجات في هذا الصدد وذلك نظرا للخصوصية التي تتميز بها مثل هذه المعاملات عند نظيرتها في الأنظمة الوطنية الداخلية.

    وحقا يقال أن نظام التحكيم التجاري الدولي باعتباره النظام القضائي المختص بالنظر في تلك المنازعات المتعلقة بهذه العقود قد ناله جزء كبير من هذا التطور القانوني في العصر الحديث.

    ولكن وبالرغم من كل هذا التقدم والتطور الذي لحق بنظام التحكيم إلا أننا نرى أنه نظاما يحتوي على هيكل خارجي فقط فارغ المحتوى أنه نظام قضائي لمجتمع ما بلا قانون ولا يصح أن يكون هناك مجتمع ما بلا قانون محدد وصارم يعلمه جميع أفراده وتحترمه كل أطرافه ويحدد لهم جزاء مخالفته وحقوقهم وواجباتهم.

    حقا إن العلاقات التجارية الدولية ونظامها القضائي قد تأثر كثيرا بعدم وجود قانون ليسير عليه جميع الأطراف سواء أكانوا أطرافا لعقد ما من العقود الدولية صار بينهما نزاع معين أو كانوا محكمين عرض عليهم نزاع ما.

    حقا إن عدم وجود قانون خاص بالمعاملات التجارية الدولية قد وضح تأثيره في عزوف الكثير من المستثمرين عن التعامل في هذا المجال أو حتى في حالة تعاملهم عزوفهم عن تضمين عقودهم شرطا للتحكيم خوفا من المصير المجهول الذي ينتظرهم في حالة نشوب نزاع أو خلاف فيما بينهم بخصوص هذا العقد.

    ويتضح أيضا مدى تأثير عدم وجود قانون خاص بالمعاملات التجارية ذات الطابع الدولي في قلة المبادئ القانونية المستخلصة من القضايا العملية المعروفة على المحكمين. وذلك بالرغم من وجود نظام قضائي خاص يمثل هذه المعاملات وهو نظام التحكيم الدولي.

    ويأتي ذلك لعدم اتساق أحكام المحكمين على وتيرة واحدة بشأن نزاعات متشابهة والسبب في ذلك أنه من الممكن أن يقوم المحكم أو هيئة التحكيم بالالتجاء إلى قانون معين ليفصل في النزاع على أساسه. في حين أن يعرض نزاع آخر على هيئة أخرى مغايرة وتتجه لتطبق قواعد أو قانون آخر وتنتهي إلى نتيجة تخالف ما انتهى إليه الحكم الأول.