اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / متى يطبق المحكم عادات وأعراف التجارة الدولية؟
متى يكون للمحكم الدولي تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية؟ هل يكون للمحكم الدولي تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية مباشرة ... أم إنه هذا الصدد؟ وإذا كان المحكم مقيد في ذلك فما الذي يقيده؟ وما هي العقبات التي تقف في بعض الأحيان عائقا أمام المحكم الدولي حينما يريد تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية؟
أما عن طبيعة هذا النظام فإنه جعل في المرتبة الأولى إرادة أطراف الخصومة ويترك لطرفي النزاع العنان والحرية المطلقة في اختيار النظام القانوني الذي يريدون تطبيقه على النزاع الدائر بينهم. بل وأمورا أخرى مثل مكان التحكيم ولغته وما إلى غير ذلك.
أما عن المحكم الدولي فهو العنصر الثالث فلو ترك الأطراف الأمر في يده "أمر تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع" فإن ذلك يرجع إلى توجهه هو ولو كان السائد والشائع والمتعارف عليه أن المحكمين الدوليين يطبقون عادة ما يسمى بعادات وأعراف التجارة الدولية ويهربون من تطبيق القوانين الوطنية ويؤكد ذلك العديد من أحكام محاكم وهيئات التحكيم.
ولكن هناك اتجاه آخر من المحكمين يذهب في اتجاه البحث عن ما يسمى بالمؤشرات العامة أو الخاصة لتحديد القانون الأنسب والأقرب صلة بموضوع النزاع.
وعلى ذلك فإن ما يتضح مما سبق أن المحكم لا يستطيع تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية على النزاع مباشرة (في كثير من الحالات) إما لوجود إرادة صريحة من طرفي النزاع – أو لعدم وجود قانون ملائم لحكم النزاع - وبالبحث في ذلك في النقاط التالية فسنجد أن هناك صعوبة عادة في أن يقوم - المحكم في تطبيق عادات وأعراف التجار.