الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / النظام العام وأثره على هيئة التحكيم في اختيار القانون واجب التطبيق على منازعات العقود الإدارية الدولية

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    383

التفاصيل طباعة نسخ

النظام العام وأثره على هيئة التحكيم في اختيار القانون واجب التطبيق على منازعات العقود الإدارية الدولية

   من الأمور المسلم بها في التحكيم ضرورة تقيد هيئة التحكيم بالقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، وإلا كان حكمها قابلاً للأبطال، كما وأنه في العقود الإدارية الدولية يجب الأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الإداري وطبيعة هذا العقد في القانون واجب التطبيق وإلا كان الحكم عرضة للإبطال لمخالفته لقواعد النظام العام واجبة التطبيق على العقود الإدارية.

  وإستناداً الى نص المادة 39 من قانون التحكيم المصري والمادة 36 من قانون التحكيم الأردني فأن اختيار القانون واجب التطبيق يتم باحدى الطرق التالية :

1- اما ان يحدد الأطراف المتعاقدة القواعد القانونيـة واجبة التطبيـق علـى موضوع النزاع صراحاً، وهذا ما وضحناه في المطلب الأول من هذا المبحث. 2 – عند عدم اتفاق أطراف النزاع على تحديد القانون واجب التطبيق فأن هيئة التحكيم تتولى مهمة تحديد القواعد الموضوعية في القانون الذي تراه أكثر اتصالاً بالنزاع وهذا ما سنقوم ببحثه في هذا المطلب.

    عند عدم اتفاق اطراف النزاع على القانون واجب التطبيق فأن هيئة التحكيم تتولى مهمة تحديد هذا القانون بناءاً على سلطتها التقديرية مع مراعاة ان يكون القانون المختار هو الأكثر اتصالاً بالنزاع، إلا ان المشرع المصري لم يجعل سلطة المحكم أو هيئة التحكيم في اختيار القانون واجب التطبيق سلطة مطلقة، وإنمـا حـددها بمجموعة من المحددات نصت عليها المادة 3/39 والتـي اوجبت على هيئة التحكيم مراعـاة شـروط العقـد مـحـل النـزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.

    مما يعني ان هيئة التحكيم ملزمة بتطبيق الاحكام التنظيمية والقواعد الموضوعية للعقود الإدارية في حال كان النزاع يتعلق بالعقود الإدارية الدولية هذا من حيث المبدأ، مع الإشارة الى ان اختيار القانون واجب التطبيق على النزاع في حال عدم اتفاق أطرافه على القانون واجب التطبيق لا ينطبق على التحكيم الداخلي للعقود الإدارية، حيث ان التحكيم الداخلي يخضع لأحكـام القانون الوطني بإعتباره الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع، مع مراعاة ان هيئة التحكيم مقيدة دائماً عند أختيارها لأي قانون بضرورة توافقه مع قواعد النظام العام في بلد التنفيذ.

   وبناءاُ على ما سبق سنقوم ببحث أثر النظام العام على حرية المحكم او هيئة التحكيم في تحديد القانون واجب التطبيق في منازعات العقود الإدارية، وكما وسنقوم بتوضيح موقف الفقه حول ضرورة تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة والمواقف الاخرى في هذا السياق.