اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / أثر النظام العام في تحديد القانون واجب التطبيق على العقود الإدارية
أثر النظام العام في تحديد القانون واجب التطبيق على العقود الإدارية
للتحكيم ميزة خاصة تتمثل في حرية الخصوم بإختيار القانون واجب التطبيق على النزاع التحكيمي، وهذه الميزة اكدتها التشريعات الوطنية والدولية حتى أصبحت من القواعد العامة في مجال التحكيم ومن قبل ذلك من المبادئ القانونية المتعبة في العقود الدولية، فهناك حرية للخصوم في تحديد القانون الذي يحكم النزاع المعروض على هيئة التحكيم.
ومن النصوص القانونية التي تجسد هذا المبدأ ما ورد في الأتفاقيات الدولية من نصوص، ومنها ما نصت علية المادة ١/٤٢ من إتفاقية واشنطن لعام 1965، وأيضا ما نصت عليه المادة 1/33 من قواعد اليونسيترال للعام 1976 ، والمادة ١/٢٨ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للعام 1985 ، أما التشريعات الوطنية فقد أخذت ايضاً بهذا المبدأ فالمادة 1/39 من قانون التحكيم المصري تنص على انه " تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك" وكذلك نص المادة 36/أ من قانون التحكيم الأردني والتـي تضمنت نص مماثل للنص المصري.
لذلك لابد لنا من توضيح أثر النظام العام على حرية أختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق على منازعات العقود الإدارية، ومن ثم توضيح مدى إمكانية استبعاد هيئة التحكيم للقانون الوطني للدولة المتعاقدة واجب التطبيق على النزاع استناداً الى عدم ملائمة هذا القانون لمتطلبات العصر، وأثر هذا الاستبعاد على تنفيذ حكم التحكيم في العقود الإدارية الدولية.