الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / النظام العام وأثره على القانون واجب التطبيق على حكم التحكيم في العقود الإدارية

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    362

التفاصيل طباعة نسخ

النظام العام وأثره على القانون واجب التطبيق على حكم التحكيم في العقود الإدارية

   للعقود الإدارية طبيعتها الخاصة التي تمييزها عن سائر العقود الأخرى، وللدولة او لأشخاصها المعنوية العامة سلطات في مواجهة المتعاقد معها لا مثيل لها في احكام القانون الخاص، كما أن قواعد القانون الإداري التي تحكم العقود الإدارية هي قواعد متعلقة بالنظام العام لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها أو استبعادها، وعند تنفيذ أي حكم سواءاً أكان حكم قضائي أو حكم تحكيمي إداري دون تطبيق قواعد القانون الإداري عليه يمكن إبطال الحكـم والدفع بالنظام العام لمخالفته لقواعد القانون واجب التطبيق.

   وكما اوضحنا سابقاً فان التحكيم إتفاقي بالاساس مما يعني انه يمكن لإطراف النزاع اختيار القانون واجب التطبيق على النزاع التحكيمي، وبما ان القواعـد التـي تحكم عملية التحكيم سواءاً في القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدوليـة جاءت عامـة، فهي تشمل العقود الخاضعة لأحكام القانون الخاص والعقود الإدارية على حد السواء ودون اي تمييز او مراعاة للطبيعة القانونية للعقود الإدارية أو لإمتيازات التي تمنحها قواعد القانون العام للإدارة في مواجهة المتعاقد معها.

   وفي حال سكوت الأطراف المتعاقدة عن تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع فأن ذلك لا يعني تطبيق القواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع، وإنما يصبح اختيار القانون واجب التطبيق من اختصاص هيئة التحكيم أو المحكم ويجب عليهم أختيار القانون المناسب لموضوع النزاع ضمن ضوابط وشروط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العقود الإدارية اذا كان احد اطراف النزاع الدولة أو احد اشخاصها المعنوية العامة.

   وكما اوضحنا سابقاً فان التحكيم إتفاقي بالاساس مما يعني انه يمكن لإطراف النزاع اختيار القانون واجب التطبيق على النزاع التحكيمي، وبما ان القواعـد التـي تحكم عملية التحكيم سواءاً في القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدوليـة جاءت عامـة، فهي تشمل العقود الخاضعة لأحكام القانون الخاص والعقود الإدارية على حد السواء ودون اي تمييز او مراعاة للطبيعة القانونية للعقود الإدارية أو لإمتيازات التي تمنحها قواعد القانون العام للإدارة في مواجهة المتعاقد معها.

   وفي حال سكوت الأطراف المتعاقدة عن تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع فأن ذلك لا يعني تطبيق القواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع، وإنما يصبح اختيار القانون واجب التطبيق من اختصاص هيئة التحكيم أو المحكم ويجب عليهم أختيار القانون المناسب لموضوع النزاع ضمن ضوابط وشروط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العقود الإدارية اذا كان احد اطراف النزاع الدولة أو احد اشخاصها المعنوية العامة.

أطراف النزاع للقانون، ومن ثم نوضح المشاكل العملية التي تواجه تطبيق قواعد القانون الإداري على العقود الإدارية والدولية على اعتبار ان قواعد القانون الإداري تعتبر من قواعد النظام العام، مما يعني انه اذا تم تطبيق اي قواعد أخرى غير القواعد الإدارية على المنازعات الإدارية فأن النتيجة الحتمية لذلك بطلان حكم التحكيم أو امتناع القاضي على إصدار أمر التنفيذ بسبب مخالفة النظام العام.