الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق

   الأصل أن لطرفي العقد حق اختيار القانون الذي يحكم العقد ، وهذا الحق منصوص عليه صراحة في بعض الاتفاقيات الدولية ، فقد نصت المادة (۷) من الاتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي المبرمة في جنيف لعام ١٩٦١م ، على أنه : للأطراف حرية تحديد القانون الذي يتعين على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع " .

  كما نصت المادة (١٤٢) من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار على نفس المبدأ فجاء فيها : " تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف ...." .

    وقد اختلفت كلمة الفقهاء في مدى هذه الحرية بين قائل بالحرية المطلقة في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع .

   فيما ذهب البعض إلى أن الإرادة ليست مطلقة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد - موضوع النزاع ، وإنما يشترط لصحة الاختيار أن تكون هناك صلة بين القانون الذي اختاره أطراف العقد وبين عناصر العقد ويتحقق ذلك باختيار قانون جنسية أحد المتعاقدين أو موطنه أو مكان إبرام العقد.

107