اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق
الأصل أن لطرفي العقد حق اختيار القانون الذي يحكم العقد ، وهذا الحق منصوص عليه صراحة في بعض الاتفاقيات الدولية ، فقد نصت المادة (۷) من الاتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي المبرمة في جنيف لعام ١٩٦١م ، على أنه : للأطراف حرية تحديد القانون الذي يتعين على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع " .
كما نصت المادة (١٤٢) من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار على نفس المبدأ فجاء فيها : " تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف ...." .
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في مدى هذه الحرية بين قائل بالحرية المطلقة في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع .
فيما ذهب البعض إلى أن الإرادة ليست مطلقة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد - موضوع النزاع ، وإنما يشترط لصحة الاختيار أن تكون هناك صلة بين القانون الذي اختاره أطراف العقد وبين عناصر العقد ويتحقق ذلك باختيار قانون جنسية أحد المتعاقدين أو موطنه أو مكان إبرام العقد.