اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / القانون الواجب التطبيق في محكمة التحكيم عبر الإنترنت وجمعية التحكيم الأمريكية :
القانون الواجب التطبيق في محكمة التحكيم عبر الإنترنت وجمعية التحكيم الأمريكية :
أولا: محكمة التحكيم عبر الإنترنت.
القانون المطبق على الإجراءات.
نظرا لعدم ارتباط تطبيق قواعد نظام محكمة التحكيم عبر الإنترنت بحيز إقليمي معين أو مكان جغرافي محدد فإن تحديد القانون المطبق على إجراءات التسوية تكتنفه بعض الصعوبات، ويترتب على انعدام الوجود الجغرافي للمحكمة عدم وجود مكان للتحكيم، وبالتالي فإن أي تحديد له لن يكون إلا على سبيل الافتراض مما لا يرتبط مادياً بالضرورة بالأماكن التي تتوزع إجراءات التحكيم عليها، صحيح أن نظام المحكمة يفرض إنشاء موقع شبكي للقضية إلا إن هذا يؤكد صعوبة إن لم يكن استحالة ربط التحكيم بالموقع الجغرافي، ولهذا فإن واضعي هذا النظام اعترافا بطابعه العالمي وعدم تركيزه مكانياً.
ولكن مثل هذه المصطلحات يجب ألا تمنعنا من إثارة العديد من الأسئلة، هل تكونت بالفعل أعراف تتعلق بإجراءات التحكيم الإلكتروني، وهل مجرد اتفاق ذوى الشأن على إجراءات تجرى عبر الوسائط الإلكترونية وتتبع في تسوية نزاع معين يمكن أن يجعل القرار أو الحكم معترف به لدى جهات التنفيذ في الدول المعنية؟.
وكل ما نقصده من هذه الأسئلة الإشارة إلى أن الدعوة إلى تطبيق أعراف التجارة الإلكترونية على إجراءات التحكيم الإلكتروني لن تكون لها فائدة إلا إذا سعى أصحاب الشأن إلى التصديق على اتفاقهم في بداية ممارسات التجارة الإلكترونية من سلطات الدولة المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ولذلك نصت المادة 14 من تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت على أنه:
تخضع الدعوى لأحكام هذا التنظيم، وفيما عدا القواعد المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن لأي قانون إجرائی آخر أن يكون واجب التطبيق.
يجب على هيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تباشر الدعوى بشكل عادل ومحايد، وأن تكفل لكل طرف الفرصة الكافية لسماع دفاعه.
ويكاد يتطابق التنظيم الإلكتروني لمحكمة التحكيم عبر الإنترنت مع مراكز التحكيم المؤسسي التقليدية، حين يقضى بضرورة خضوع النزاع الأحكام الإجرائية المقررة فيه دون ترك أية مساحة لإرادة الأطراف في هذا الشأن، فعبارة النص وفيما عدا القواعد المتعلقة بالنظام العام تعني أنه لايمكن لأي قانون إجرائي آخر أن يكون واجب التطبيق حيث يحتفظ تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت بأغلبية الأحكام الإجرائية دون السماح بتطبيق الأحكام الإجرائية التي يتضمنها قانون آخر فيما عدا القواعد المتعلقة بالنظام العام.
2. القانون الموضوعي الإلكتروني.
نجد أن تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت قد أهمل إرادة الأطراف في عدد من المسائل المرتبطة بدعوى التحكيم الإلكتروني مثل تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني، واختيار مقر التحكيم ولغته، والقانون الإجرائي الواجب التطبيق، حيث لم يترك لإرادة الأطراف أي دور بخصوص أي مسألة من هذه المسائل، فهل واصل نفس السياسة مقررا إقصاء الإرادة المشتركة الأطراف عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع؟.
توثيق هذا الباحث
ونلاحظ في هذا النص أنه تخلى عن القيود المركزية التي قررها تنظيم محكمة الفضاء بخصوص بعض المسائل الهامة ، فالمادة 15 تتطابق مع القواعد العامة للتحكيم التقليدي سواء من حيث الأحكام الموضوعية التي تتضمنتها أو حتى من حيث أسلوب الصياغة التي وردت بها، ومراعاة الهيئة عند الفصل في الدعوى وفقا للقانون المختار شروط العقد وعادات التجارة الدولية المتصلة بموضوع النزاع سواء تم اختيار القانون من قبل الأطراف أو هيئة التحكيم القائمة على الفصل في النزاع.
ثانياً : جمعية التحكيم الامريكية
ويتضح من خلال هذا النص أن صياغته جاءت متوافقة مع نظام التحكيم المؤسسي، حين قرر أن أحكام التنظيم الإجرائي الإلكتروني للجمعية تعتبر جزءا من اتفاق التحكيم وتسري بين الطرفين في بنود هذا الاتفاق ولكنه عاد وأجاز للأطراف الاتفاق كتابة على تغيير أي حكم من الأحكام الإجرائية المقررة في هذا التنظيم، أما في حالة عدم وجود اتفاق تعتبر الإجراءات المعتمدة لدى الجمعية بمثابة جزء من اتفاق التحكيم الإلكتروني.