الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / سلطة المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع في الاتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع في الاتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية 

     تباين سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع عند عدم اتفاق الأطراف، فقد نصت المادة 33/ 1 من قواعد اليونستيرال أنه إذا لم يتفق الطرفان على تعيين القانون الموضوعي وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى، إلا أنه بعد تعديل قواعد اليونستيرال الصادر سنة 2010 فقد نصت المادة 1/35 من قواعد اليونستيرال الجديدة على حكم مختلف إذ أشارت إلى أنه عند عدم اتفاق الأطراف على القانون الموضوعي فإن هيئة التحكيم تطبق القانون الذي تراه مناسبا. أي أن هيئة التحكيم ليست ملزمة في هذه الحالة بالرجوع إلى قواعد الإسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، كما نصت القاعدة الموجودة سابقاً في قواعد اليونستيرال 1976.

    وبالرغم أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وفقا للمادة (1/28) اعترف للطرفين بحرية اختيار قواعد القانون التي يريان تطبيقها على موضوع النزاع، بحيث يكون لهما اختيار قواعد الموضوعية في قانون وطني معين أو المزاوجة بينهما وبين القواعد الموضوعية المستمدة من قانون وطني آخر بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر باستخدام قاعدة إسناد أو أكثر في قانون وطني أو أكثر . إلا أن القانون النموذجي لم يعترف للمحكم الدولي بهذه الحرية الواسعة في حالة عدم اتفاق الطرفين وهذا ما نصت عليه المادة (2/28) من هذا القانون من أنه "إذا لم يعين الطرفان أي قواعد وجب على محكمة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى أنها واجبة التطبيق " وبذلك تنحصر حرية المحكم وفقا لهذا النص في اختيار قاعدة الإسناد التي يراها ملاءمة لموضوع النزاع بحيث إذا انتهت أعمال هذه القاعدة إلى تعيين قانون وطني التزم المحكم الدولي بتطبيق هذا القانون .

   كما قد يفقد المحكم الدولي حرية اختيار قاعدة الإسناد التي يراها هو أنها الأنسب لموضوع النزاع وذلك عندما يكون مقيدا بتطبيق قواعد الإسناد في القانون الذي حددته الاتفاقية الدولية التي تحكم العلاقة بين الطرفين وهذا ما قررته المادة 1/4 من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار من أنه في حالة عدم اتفاق الطرفين على قواعد القانون التي تطبق على النزاع طبقت محكمة التحكيم قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما فيه من قواعد تنازع القوانين.