اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الدولية
تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الدولية
الأصل أن تسير العملية التحكيمية وفقاً للإجراءات التي وضعت من قبل الأطراف أو المحكمين أو وفقاً للائحة المنظمة المشرفة على التحكيم، ولكن هذه الإجراءات غالباً ما تكون قاصرة عن الإحاطة بجميع مسائل الإجراءات التي تحكم التحكيم أو قد يحدث خلاف حول الكيفية التي تتم بها بعض الإجراءات لذلك يلزم في مثل هذه الحالات الرجوع إلى القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم".
فإذا كان القانون قد اعترف بحق الأطراف في اللجوء إلى التحكيم واستبعاد قضاء الدولة، فإنه يكون قد اعترف في ذات الوقت بحق الأطراف في تنظيم إجراءات التحكيم، ومن ثم فإن اتفاق الأطراف كفيل بتنظيم إجراءات سير التحكيم حتى يصل إلى غايته، وذلك إما بوضع القواعد الإجرائية بأنفسهم، وإما باختيارهم قواعد إجرائية معمول بها لدى دولة أو مركز منتظم للتحكيم.
فقد تتجلى أهمية القانون الواجب التطبيق في عدة أمور منها، تزويد الأطراف وهيئة التحكيم بمجموعة القواعد التي من شأنها حسم المسائل التي لها طبيعة إجرائية والتي من المحتمل أن تثور بمناسبة خصومة التحكيم، كذلك يجنب الأطراف الشكلية التي يعاني منها القضاء العادي والتي تؤدي في كثير من الأحوال إلى التعقيد والتعطيل.