اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / القانون واجب التطبيق على التحكيم فى منازعات الدولة العقدية
القانون واجب التطبيق على التحكيم فى منازعات الدولة العقدية
وقد أدرجت مسألة تحديد القانون واجب التطبيق في الباب التاسع من المدونة الدولة للسلوك بشأن نقل التكنولوجيا، فقد ضغطت الدول النامية في اتجاه تكوين موقف موحد ينمو باضطراد نحو تكوين قواعد قانونية خاصة بنقل التكنولوجيا، بينما ضغطت الدول الصناعية الكبرى نحو ترك المسألة لاختيار الأطراف.
في مصر، فقد اتبع المشرع مسلكاً يثير الاستغراب والدهشة، فقد تبرع المشرع المصری شراً، بأن أخضع عقود الدولة للتحكيم الدولي الخاص المضمون بموجب قانون التحكيم المصرى رقم 1994/27 م وتعديله بموجب القانون رقم
1997/9 كما أن الحكومة المصرية قد أدرجت على تكييف عقودها الإدارية المبرمة مع الأشخاص الخاصة الأجنبية بأنها عقود مدنية، وتضمينها شرطاً صريحاً ينص على خضوعها للقانون المدني!
من ذلك عقد الامتياز المبرم بنظام B.O.T مع شركة ماليكورب المتعلقة بإنشاء وتشغيل ونقل ملكية مطار رأس سدر، فقد تضمن البند ( 1/21) من هذا العقد نصاً يقضي بأن: "القانون المطبق يعتبر عقد الامتياز عقداً مدنياً تحكمه القوانين المدنية في الجمهورية المصرية".. ولقد ضمن قانون التحكيم المصرى رقم 1994/27 م قاعدتين أساسيتين في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع التحكيم في منازعات العقود الإدارية، قاعدة رئيسية مفادها قانون إرادة أطراف التعاقد و قانون التجارة الدولية، وقاعدة احتياطية مفادها القانون الأكثر اتصالا بالنزاع وقواعد العدالة والإنصاف، وسوف نوضح هاتين القاعدتين في مطلبين متتاليين، على أن نعرض قبل ذلك في مطلب أول لموقف القانون المصرى للتحكيم من القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم.