اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / القانون الدولي العام هو القانون واجب التطبيق
فإذا كان هذا العقد يتمركز في النظام القانوني الوطني، وتضمن شرطاً مخالفاً للنظام العام كشرط تثبيت القانون واجب التطبيق على الموضوع - فلا يمنع ذلك من تعطيل هذا الشرط لمخالفته للنظام العام ولرسوخ العقد في النظام القانوني الوطني، أما إذا تمركز العقد في النظام القانوني الدولي، فسيكون لهذا الشرط قوته الملزمة على اعتبار أنه يستمد شرعيته من النظام القانوني الذي تمركز فيه وهو القانون الدولي العام.
لاقي هذا الرأي قبولا لدى التحكيم الدولي، ففي قضية texaco/calasiatic أكد المحكم Dupuy على وجود قواعد القانون الدولي العام التي تحكم العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية، بحيث يشكل هذا القانون النظام القانوني الذي تستمد منه هذه العقود قوتها الملزمة.
وكذلك الحكم الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في قضية ماليكورب فقد قضت هيئة التحكيم بأنه: "أهمية تكييف عقد الامتياز كعقد دولي، لا يندرج في إطار النظام القانوني المصري الداخلي، فطابعه الدولى يعنی أن بعض جوانب العقد وأبرزها اتفاق التحكيم - هي أيضا جزء من العلاقات القانونية الدولية، ومن ثم يمكن إخضاعه لقواعد خارج نطاق النظام القانوني المصرى الداخلي، وفي الحالة الماثلة يترتب على الطابع الدولي لعقد الامتياز و لاتفاق التحكيم نتائج بالنسبة للقواعد التي تطبق على بعض المسائل التي أثيرت في التحكيم المماثل".
انتقد هذا الرأي القائل بخضوع العقود التي تبرمها الدولة مع أشخاص خاصة أجنبية للقانون الدولي العام، لأن تطبيق القانون الدولي العام لا يكون إلا على العلاقات التي بين الدول ذات السيادة، كما أن هذا القول يعتبر تصرفات الدولة بمثابة تصرف قانونی دولی حقیقی، وبذلك فلن يكون هناك مجال للبحث في داخل هذا النظام عن قاعدة الإسناد التي تسمح بتحديد القانون المطبق على أصل النزاع، لأن قاعدة تنازع القوانين لاتتدخل إلامن أجل فض التنازع بین القوانين، وفي هذا الفرض فإن العقد ينتمي كله إلى القانون الدولي وحده.