الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / القانون الواجب التطبيق في حالة اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بناء علي معاهده استثمار:.

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    229

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق في حالة اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بناء علي معاهده استثمار:.

يحدث أحياناً أن تبرم معاهدة بين دولتين او اكثر لحماية وتشجيع تدفق الاستثمارات فيما بينها ، فإذا ما ابرم اتفاق استثمار بين احدي هذه الدول واحدي المستثمرين الاجانب في اطار تلك المعاهده وتم النص في هذا الاتفاق على اختصاص المركز الدولي لتسويه منازعات الاستثمار بالفصل في ايه خلافات قد تنشأ بينهم نتيجة لهذا الاتفاق عن طريق التحكيم واغفل الاطراف تحديد القانون الواجب التطبيق علي مثل هذه المنازعات من جانب محكمة التحكيم ....فما هو القانون الذي تطبقه المحكمة؟ هل هو قانون الدولة الطرف في النزاع باعتباره قانون الدولة المضيفة للاستثمار ؟ ام قانون دولة المستثمر الطرف في النزاع ؟ أن تطبق نصوص معاهده تشجيع الاستثمار باعتبارها القانون الواجب التطبيق؟

بعد ذلك المحكمة تناولت مسألة القانون الواجب التطبيق على النزاع واوضحت له : الاختيار السابق للقانون المشار اليه في الجزء الأول من المادة 42 من اتفاقية واشنطن صعب التحقق في تحكيم يتعلق بنزاع نشأ مباشرة بالتزام دولي بين دولتين بالنيابة عن مواطينهم المستثمرين في اقليم الدولة الاخري ووفقا لهذه الظروف الخاصة فأن اختيار القانون عادة مايتم بعد التحقق الفعلي للنزاع عن طريق ملاحظة وتفسير سلوك الاطراف خلال اجراءات التحكيم والذين تصرفوا على اساس ان اتفاقهم يعد دليلا على اعتبار نصوص معاهده الاستثمار المتبادل بين سيريلانكا والمملكة المتحدة تمثل المصدر الرئيسي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق.. 

الخلاصة

بالعرض السابق لهذه الاتفاقيات، يتضح لنا أنها حاولت معالجة المشاكل التي تواجه لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم التجاري الدولي الذي يظهر عند إيرام الشخص المعنوي العام لاتفاق التحكيم، أومنع قانونها الوطني بإبرام اتفاق التحكيم.

 لهذا فإن الدولة عند انضمامها لاتفاقية واشنطن أوبموافقتها على لجوء الأشخاص المعنوية العامة التابعة لها للمركز الدولي لحسم المنازعات الناشئة عن الاستثمار (CIRDI) فإنها تخضع والشخص المعنوي العام التابع لها للتحكيم حتى لومنع ذلك قانونها الوطني .. وقد اتضح لنا ذلك جليا عندما استند الفقه الفرنسي إلى انضمام فرنسا لاتفاقية واشنطن للحد من مبدأ حظر التحكيم المفروض على الأشخاص المعنوية العامة خاصة في المعاملات الدولية. 

وسوف يتهيأ لنا في مهلة لاحقة من دراستنا التحليل المعمق لاتفاقية واشنطن، وذلك بمناسبة الحديث عن القانون واجب التطبيق على التحكيم في منازعات الدولة من هذه الدراسة.