اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم
نصت المادة 44 من الأتفاقية على أن أية إجراءات للتحكيم يجب أن يتم وفقاً لقواعد التحكيم النافذة في تاريخ قبول الأطراف للتحكيم فيما عدا إتفاق الأطراف على خلاف ذلك ،وإذا كانت هناك أية مسألة إجرائية لم يرد لها حكم في هذا الفصل أو في قواعد التحكيم أو في أية قواعد أخري تم الإتفاق عليها من بين الأطراف فإن المحكمة تختص بالفصل في هذه المسأله ،
ووفقاً لهذا النص يكون لأطراف عقود الاستثمار الحرية الكاملة في تحديد القانون الإجرائي المناسب والذي يطبق على المنازعات التي تثار بينهم ويتم عرضها على محكمة التحكيم في إطار نصوص الإتفاقية،ويمكن أن يكون هذا القانون هو قانون الدولة المتعاقدة أو قانون المستثمر أو قانون دولة أخري أو أية قواعد قانونية يراها الأطراف ملائمة للتطبيق على نزاعهم.
كما نصت الإتفاقية على أنه في حالة وجود أية مسألة إجرائية لم ينص عليها القانون الذي اتفق عليه أطراف النزاع فإن محكمة التحكيم تفصل فيها وفقاً لنصوص الفصل الثالث من الباب الرابع من الإتفاقية ووفقاً لقواعد التحكيم النافذة في تاريخ قبول الأطراف للتحكيم.