اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / موقف القانون المصري والانجليزي من مسألة القانون الواجب التطبيق على الإجراءات
موقف القانون المصري والانجليزي من مسألة القانون الواجب التطبيق على الإجراءات
أولا: موقف القانون المصري
ويبدو جليا من هذا النص، أنه يطى من شأن إرادة الأطراف، والتي يقوم عليها نظام التحكيم ككل. وذلك بتخويله الأطراف سلطة صنع القواعد الإجرائية من أي مصدر كان، سواء كان هذا المصدر وحيدا أم خليطا من مصدرين فأكثر، وحتى لو أدى الأمر بهم إلى استبعاد القواعد الإجرائية في قانون التحكيم. كما يمكن لهم اختيار أحد القوانين الإجرائية لحكم خصومة التحكيم. كما أنه يخولهم سلطة اختيار القواعد الإجرائية المعمول بها أمام أي محكمة، أو مركز، أو غرفة تحكيم، سواء في مصر أم الخارج.
وإذا استبدت هيئة التحكيم القانون أو القواعد التي اتجهت إرادة الأطراف لتطبيقها على خصومة التحكيم، فإن ذلك لا يؤدی مطلقا إلى بطلان حكم التحكيم، فيما عدا ما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين. وهو ما سنتطرق إليه لاحقا. أما في حالة مخالفة هيئة التحكيم لقواعد الإجراءات المحددة قانونا، فيما عدا ما يتعلق بحالة وقوع بطلان في إجراءات التحكيم، مما يؤثر في الحكم، وهي الحالة التي سنتناولها لاحقا. كذلك عدم مراعاة المبادئ الأساسية لتقاضي مثل مبدأ المواجهة، ومبدأ المساواة، ومبدأ حقوق الدفاع، وعدم مراعاة القواعد الإلزامية المنصوص عليها في قانون التحكيم.
ثانيا: موقف القانون الإنجليزي
وقد جاء نص المادة 68 من قانون التحكيم الإنجليزي في الفقرة/2/ج متوسعا عن نص قانون التحكيم المصري، حيث تقضي ببطلان حكم التحكيم، إذا نحت هيئة التحكيم القواعد الإجرائية، التي اتجهت إرادة الأطراف، لتطبيقها على خصومة التحكيم. كما يقضي في نفس المادة فقرة 2/هـ ببطلان حكم التحكيم، إذا تجاوزت هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر، خوله الأطراف، صلاحيات معينة، تتعلق بالإجراءات .