الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / القانون الواجب التطبيق في التحكيم المؤسسي

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق في التحكيم المؤسسي

وقد انتشرت مراکز وغرف مؤسسات التحكيم في مختلف أنحاء المعمورة ومنها المتخصص في مجال معين ومنها غير المتخصص.

وإذا كانت إرادة الأطراف في التحكيم الحر، تلعب دورا كبيرا في اختيار القانون أو القواعد الإجرائية المطبقة على خصومة التحكيم، إلا أن دور هذه الإرادة يكون محدودة فيما يتعلق بالتحكيم المؤسسي. فالإجراءات التي تسري على خصومة التحكيم، هي نفسها الإجراءات الواردة في نظام ولوائح محكمة أو مركز أو غرفة التحكيم والمحددة سلفا. فيكفي فقط اتفاق الأطراف على اللجوء إليها .

وقد تختلف غرف ومحاكم ومراكز التحكيم فيما بينها، بالنسبة لسلطتها في ممارسة بعض الإجراءات خصومة التحكيم، فمنها ما ينص على قصر الاختصاص بها عليها وحدها دون قضاء الدولة ، ومنها من يقصرها على القضاء وحده ، ومنها من يجعله اختصاصا مشتركا مع قضاء الدولة .

وإذا كانت إرادة الأطراف، تتقلص في التحكيم المؤسسي إلى حد كبير بالنسبة لاختيار القانون أو القواعد الإجرائية التي تطبق على خصومة التحكيم، إلا أنه يجب أن تراعى أنظمة مؤسسات وغرف ومراكز ومحاكم التحكيم، الضمانات الأساسية للتقاضي، كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الحر.