اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / القانون الواجب التطبيق على حكم التحكيم من حيث الصحة أو البطلان
القانون الواجب التطبيق على حكم التحكيم من حيث الصحة أو البطلان
وبتحليل هذا النص يتضح أن قانون التحكيم المصري :
أ- يسرى على كل حكم تحكيم من حيث الصحة والبطلان في الأحوال التالية:
1- إذا كان حكم التحكيم صادرا في مصر في علاقة تتصف بالوطنية. .
2- إذا كان حكم التحكيم صادرا في مصر ، بخصوص علاقة تتصف بالدولية ، وسواء كان الأطراف كلهم أم بعضهم من الوطنيين .
3- إذا كان حكم التحكيم صادرا في الخارج ، ويتصف بالدولية ، واتفق أطرافه على خضوعه لأحكام قانون التحكيم المصرى .
ب- لا يسرى قانون التحكيم المصري ، من حيث الصحة أو البطلان ، على كل حكم تحكيم ، يتصف بالأجنبية ، فمحرم على القاضي المصري التطرق إلى هذا الحكم ، ونعيه بالبطلان . وهذا ما تقضى به اتفاقية نيويورك المنطقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، والمنضمة إليها مصر .
وفيما يتعلق بحكم التحكيم الأجنبي ، فكل ما يستطيع المحكوم ضده أن يفعله ، هو الاعتراض خلال عملية تنفيذه (المادة۲/5/ب من اتفاقية نيويورك) ، مثال ذلك إذا صدر حكم ببطلانه في بلد صدوره أو الذي بموجبها صدر حكم التحكيم . كما يجوز له الاعتراض على صدور الأمر بتنفيذه في الحالات التي حددتها المادة 2/58 من قانون التحكيم المصري ، وهي : تعارضه مع حكم سابق الصدور من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، أو أنه يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ، أو أنه لم يعلن إعلانا صحيحا للمحكوم عليه .
قامت الشركة الفرنسية أثناء ذلك بتقديم طلب لوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وذلك في فرنسا وتحقق لها ما أرادت ، وذهبت محكمة استئناف فرساي إلى أن النظام العام الدولى لا يمنع من تنفيذ حكم التحكيم بالرغم من من بطلانه في دولة المقر ، وأن المادة 1502 من قانون التحكيم فرنسي لا تنص على رفض منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الذي أبطل في بلد صدوره ، كما لا يوجد أيضا مانع وفقا لنص المادة السابعة من إتفاقية نيويورك سنة 1958 والمتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .