الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / القانون الواجب التطبيق 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    76

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق 

ذهبت هيئة التحكيم إلى القول أما من حيث القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ، بما أن الطرفين لم يحددا القانون المطبق على أساس النزاع ، واكتفيا باختيار قواعد تحكيم اليونسيترال لتطبيقها على إجراءات التحكيم ، وبما أنه أصبح واجبا على المحكمة التحكيمية أن تحدد القانون المطبق وفقا للأصول التي تنص عليها إجراءات اليونسيترال .

وبما أن قانون التحكيم المصري الجديد ، يكون في ذلك متفقا مع معاهدة نيويورك التي فكت الارتباط بين مكان التحكيم وقانون مكان التحكيم، واعتمدت قانون سلطان الإرادة .

وبما أن سلطان الإرادة قد اختار نظام تحكيم اليونسيترال ، ليرعی إجراءات المحاكمة التحكيمية .

- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان . فإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون ، وجب أن تست هيئة التحكيم القانون الذي تدينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى .

2- يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون ، إلا إذا اتجهت إرادة الأغرق إلى ذلك صراحة ، وكان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم .

 3- وفي جميع الأحوال ، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا الشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة» .

وحيث ينبغي بالتالي ومهما كان القانون المطبق ، تطبيق الأعراف التجارية المسمارية على المعاملة عملا بالمادة 3/33 .

ولما كانت العلاقة القانونية تتكون من ثلاثة عناصر الأطراف - الموضوع - الأسباب) ، فإنه من البديهي أن يستمد المعيار أو الضابط الذي يتم بمقتضاه تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة عن طريق أحد هذه العناصر . ونظرا لأن أهمية كل عنصر من عناصر العلاقة القانونية تختلف وفقا لطبيعة العلاقة محل البحث ، فإنه من الضروري التعرف على العنصر الذي يشكل مركز الثقل في العلاقة القانونية ليستمد منه المار الذي يتحدد بمقتضاه القانون الواجب التطبيق من بين القوانين المتصلة بناصر العلاقة المختلفة ( «تنازع القوانين» ، فؤاد رياض وسامية راشد 1991، ص 34).

وبما أن المحكمة التحكيمية ، تجد أن القاعدتين اللتين بحثتهما تشكلان ضابط الإسناد الذي يرشد إلى القانون واجب التطبيق .

وبما أن المحكمة التحكيمية ، وجدت أن قانون مكان إتمام العقد هو القانون المصرى ، وهو العنصر الذي يشكل بنظر المحكمة مركز الثقل في العلاقة القانونية ، وبالتالي فإنه أخذا بهذه القاعدة فإن القانون المصرى هو المطبق.