اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / موقف القانون المصري والإنجليزي من مسالة القانون الواجب التطبيق على الإجراءات
موقف القانون المصري والإنجليزي من مسالة القانون الواجب التطبيق على الإجراءات
أولا : موقف القانون المصري :
تنص المادة ٢٥ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ٩٤ على أنه «لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة» .
هذا ولعل فيما أعتقد أن أبرز عيوب هذا النص، أنه ما كان ينبغى أن يستخدم كلمة (النافذة)، فلسنا هنا بصدد اتفاقية دولية، وكان الأفضل أن يستخدم كلمة المعمول بها .
ويبدو جليا من هذا النص، أنه يعلى من شأن إرادة الأطراف، والتي يقوم عليها نظام التحكيم ككل. وذلك بتخويله الأطراف سلطة صنع القواعد الإجرائية من أى مصدر كان، سواء كان هذا المصدر وحيدا أم خليطا من مصدرين فأكثر، وحتى لو أدى الأمر بهم إلى استبعاد القواعد الإجرائية في قانون التحكيم. كما يمكن لهم اختيار أحد القوانين الإجرائية لحكم خصومة التحكيم. كما أنه يخولهم سلطة اختيار القواعد الإجرائية المعمول بها أمام أي محكمة، أو مركز، أو غرفة تحكيم، سواء في مصر أم الخارج .
وإذا استبعدت هيئة التحكيم القانون أو القواعد التي اتجهت إرادة الأطراف لتطبيقها على خصومة التحكيم، فإن ذلك لا يؤدى مطلقا إلى بطلان حكم التحكيم، فيما عدا ما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين. وهو ما سنتطرق إليه لاحقا. أما فى حالة مخالفة هيئة التحكيم لقواعد الإجراءات المحددة قانونا .
ثانيا : موقف القانون الإنجليزي :
أعطى قانون التحكيم الإنجليزى الأطراف سلطة الاتفاق على ما يحلوا لهم من إجراءات يجب على هيئة التحكيم أن تنتبعها المادة ١٥و ١٦ و ٢٣ و ٣٤) .
وقد جاء نص المادة ٦٨ من قانون التحكيم الإنجليزي في الفقرة/ ٢ /ج متوسعا عن نص قانون التحكيم المصرى، حيث تقضى ببطلان حكم التحكيم إذا نحت هيئة التحكيم القواعد الإجرائية، التى اتجهت إرادة الأطراف، لتطبيقها على خصومة التحكيم. كما يقضى فى نفس المادة فقرة ٢/هـ ببطلان حكم التحكيم، إذا تجاوزت هيئة التحكيم، أو أى شخص آخر، خوله الأطراف صلاحيات معينة، تتعلق بالإجراءات .
على أنه يلاحظ أن القانون الإنجليزي، خول القاضي في حالة وجود مخالفة جوهرية فى الإجراءات، أن يرجع حكم التحكيم كله، أو جزء منه إلى هيئة التحكيم (المادة ٦٨/٣/أ) ، كما خوله أيضا، أن يبطله بالكامل، أو يبطل جزء منه المادة ٦٨/٣/ ب)، كما أعطاه الحق في رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم بالكامل، أو لجزء منه المادة) (٣/٦٨/ج) .