اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / القانون الواجب التطبيق فى التحكيم المؤسسى
يعد التحكيم المؤسسى صاحب نصيب الأسد في مجال التحكيم وخاصة على صعيد عقود التجارة الدولية ذات الشكل النموذجي بالإضافة إلى النص عليه في الاتفاقيات الدولية .
وإذا كانت إرادة الأطراف فى التحكيم الحر، تلعب دورا كبيرا في اختيار القانون أو القواعد الإجرائية المطبقة على خصومة التحكيم، إلا أن دور هذه الإرادة يكون محدوداً فيما يتعلق بالتحكيم المؤسسي. فالإجراءات التي تسرى على خصومة التحكيم هى نفسها الإجراءات الواردة في نظام ولوائح محكمة أو مركز أو غرفة التحكيم والمحددة سلفا .
وقد يحدث ألا تغطى الإجراءات الواردة بها بعد نقاط خصومة التحكيم. فهنا يمكن للمحكمين سد هذا الفراغ بأن يستعينوا بالقانون الإجرائي في دولة مركز، أو محكمة ، أو غرفة التحكيم .
وقد تختلف غرف ومحاكم ومراكز التحكيم فيما بينها، بالنسبة لسلطتها فى ممارسة بعض الإجراءات خصومة التحكيم، فمنها ما ينص على قصر الاختصاص بها عليها وحدها دون قضاء الدولة ، ومنها من يقصرها على القضاء وحده ، ومنها من يجعله اختصاصا مشتركا مع قضاء الدولة .
وإذا كانت إرادة الأطراف، تتقلص فى التحكيم المؤسسى إلى حد كبير بالنسبة لاختيار القانون أو القواعد الإجرائية التي تطبق على خصومة التحكيم، إلا أنه يجب أن تراعى أنظمة مؤسسات وغرف ومراكز ومحاكم التحكيم، الضمانات الأساسية للتقاضي، كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الحر.