الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / القانون الواجب التطبيق فى التحكيم المؤسسى

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق فى التحكيم المؤسسى

    يعد التحكيم المؤسسى صاحب نصيب الأسد في مجال التحكيم وخاصة على صعيد عقود التجارة الدولية ذات الشكل النموذجي بالإضافة إلى النص عليه في الاتفاقيات الدولية .

   وإذا كانت إرادة الأطراف فى التحكيم الحر، تلعب دورا كبيرا في اختيار القانون أو القواعد الإجرائية المطبقة على خصومة التحكيم، إلا أن دور هذه الإرادة يكون محدوداً فيما يتعلق بالتحكيم المؤسسي. فالإجراءات التي تسرى على خصومة التحكيم هى نفسها الإجراءات الواردة في نظام ولوائح محكمة أو مركز أو غرفة التحكيم والمحددة سلفا .

  وقد يحدث ألا تغطى الإجراءات الواردة بها بعد نقاط خصومة التحكيم. فهنا يمكن للمحكمين سد هذا الفراغ بأن يستعينوا بالقانون الإجرائي في دولة مركز، أو محكمة ، أو غرفة التحكيم .

    وقد تختلف غرف ومحاكم ومراكز التحكيم فيما بينها، بالنسبة لسلطتها فى ممارسة بعض الإجراءات خصومة التحكيم، فمنها ما ينص على قصر الاختصاص بها عليها وحدها دون قضاء الدولة ، ومنها من يقصرها على القضاء وحده ، ومنها من يجعله اختصاصا مشتركا مع قضاء الدولة .

   وإذا كانت إرادة الأطراف، تتقلص فى التحكيم المؤسسى إلى حد كبير بالنسبة لاختيار القانون أو القواعد الإجرائية التي تطبق على خصومة التحكيم، إلا أنه يجب أن تراعى أنظمة مؤسسات وغرف ومراكز ومحاكم التحكيم، الضمانات الأساسية للتقاضي، كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الحر.

107