اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / هل يختلف القانون الموضوعي عن القانون الإجرائي
اختلف الفقه بشأن وحدة القانون الإجرائي والموضوعي،فيرى البعض أنه عندما يحدد الأطراف القانون الإجرائي،فإن المحكم يلجأ إلى قواعد تنازع القوانين في هذا القانون الإجرائي ليحدد على ضوئها القانون الذي يحكم موضوع النزاع، ويعترض البعض الآخر على ذلك بأن قانون إجراءات التحكيم لايعدو كونه مؤشراً ثانونياً لا يعدو بـه كأساس لتحديد قواعد تنازع القوانين التي تحكم موضوع النزاع.
ويبدو أن المشرع المصرى قد أقر ضمنياً فكرة إستقلال إجراءات التحكيم بقانون مستقل عن القانون الذي يحكم موضوع النزاع ،فبينما نصت المادة 2/39" على أنه: إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنـه أكـثر إتصـالاً بـالنزاع نصت - المادة 25" من القانون ذاته على أنه: "لطرفي التحكيم الإتفاق على قواعد الإجراءات التي - تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للأحكام النافذة في أية هيئة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإنفاق كان لهيئة التحكيم,مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة".وكنا نود لو أن المشرع تبنى الإتجاه نحو وحدة القانون الواجب التطبيق على موضوع الخصومة وإجراءاتها،وبصفة خاصة عند غياب إتفاق الخصوم على غير ذلك .