الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح /  تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم بواسطة هيئة التحكيم المفوضة بالصلح: 

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

 تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم بواسطة هيئة التحكيم المفوضة بالصلح: 

   في حالة تخلف إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع يكون لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح السلطة المطلقة في هذا الاختيار.

   وتملك هيئة التحكيم المفوضية بالصلح في هذا الصدد سلطات واسعة، حيث تستطيع أن تحدد الإجراءات الواجب اتباعها أيا كان المصدر الذي تستمد منه هذه الإجراءات فيمكن لها تطبيق قواعد العدالة والإنصاف واستبعاد القوانين الوطنية أو تطبيقها إذا وجدت فيها ما يحقق العدالة والإنصاف.

   واستناداً إلى ما سبق فإن سلطة هيئة التحكيم المفوضة بالصلح ملزمة بالتقيد بما اتفق عليه الأطراف وتعمل على عدم مخالفته، كما يجب عليها علم مخالفة قواعد النظام العام الدولي ومراعاة المبادئ الأساسية للتقاضی ، وإلا فستكون قراراتها معرضة للحكم ببطلانها، كما قد لا يتم الاعتراف بها أو تنفيذها.

   فبالنسبة لاحترام هيئة التحكيم المفوضية بالصلح لإرادة الأطراف في المجال الإجرائي فتتقيد في ذلك بقيدين

  أولاً: عدم استبعاد القواعد الإجرائية التي اتفق الأطراف عليها لتنظيم سير الخصومة، سواء تم الاتفاق مسبقاً على القواعد الإجرائية في اتفاق التحكيم بالصلح ، أو الإحالة إلى القواعد الإجرائية الواردة في لائحة مركز تحكيم، أو تفويض هيئة التحكيم بالصلح في اختيار القواعد الإجرائية التي تراها ملائمة للنزاع، وإلا تكون الهيئة قد تجاوزت حدود السلطة المخولة لها، ويترتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالصلح وتعذر تنفيذه.

   أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به".

    أما بالنسبة لاحترام هيئة التحكيم المفوضية بالصلح لقواعد النظام العام الدولي ومراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي، فإن مخالفة الهيئة لهذه القواعد، وعلم قيامها بتعديلها من تلقاء نفسها يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم بالصلح ، أما إذا وجدت الهيئة أن في اتفاق الأطراف ما يخالف قواعد النظام العام والمبادئ الأساسية لحسن سير العدالة، ففي هذه الحالة تتصدى هيئة التحكيم بالصلح لهذه المخالفة التي تسبب فيها الأطراف وذلك باستبعاد القواعد المخالفة واستبدالها بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.