الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح /  سلطة المحكم بالصلح في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاعات

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    235

التفاصيل طباعة نسخ

 سلطة المحكم بالصلح في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاعات

    في نظام التحكيم لابد أن يكون هناك قانون تطبق أحكامه علی المسائل الإجرائية التي تثار أثناء عملية التحكيم، فيحكم- هذا القانون- سير جلسات العملية التحكيمية، وينظم كل ما يتعلق بالجوانب الإجرائية فيها.

   وترجع أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في تدعيم استقلال نظام التحكيم وفعاليته في مواجهة العديد من الصعوبات والمعوقات و إيجاد حلول لها، 

   وعند تناول سلطة المحكم بالصلح في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع [موضوع البحث  ، يقتضى الأمر بيان دور إرادة أطراف التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، وكذلك السلطة التقديرية للمحكم بالصلح في تحديده عندما تتخلف إرادة الأطراف أو يشوبها القصور.