واقتصر هنا على مسألة التزام حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، والذي إن خرج حكم التحكم عن تطبيقه جاز الحكم بطلانه طبقا للمادة 53 فقرة (د)، فما هو المقصود من القانون الذي أنفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع؟
۲۹- تحدد المادة 34 من الباب الخامس من قانون التحكيم ذلك القانون بانه (1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي ينفق عليها الطرقان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يشفق على غير ذلك.
(2) إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالا بالنزاع.
(۳) يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع الشراع شروط العقد على السراع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
ويلاحظ أن هذه المادة قد استخدمت عبارات اربع لبيان القانون الذي تطيقه هيئة التحكيم فاستخدمت عبارة: والقواعد أن يتفق عليها الطرفان ، وتلتها مباشرة بعبارة فإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة انبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الحامة بشارع القوانين ثم استخدمت في الفقرة الثالثة منها عبارتي الشروط العقد محل النزاع ، والأعراف الجارية في نوع المعامله .
وهذه التعبيرات المختلفة نوحي بان الكل تعبير منهم معنی مختلف. فالقواعد الموضوعية غير قانون الدولة ولذا يمكن أن يتفق على كل منهما استقلالا، كما أن شروط العقد غير القواعد القانونية وغير الأعراف الجارية.
على ان المهم فيما جاوت به صياغة هذه المادة هي أنها تفتح الباب - عن غير قصد في الأغلب لنفسه مؤداه أن اتفاق التحكيم بنهب اختياره على القواعد القانونية وليس على قانون الدولة، وبحيث إذا جاز أن بشير اتفاق الحكيم إلى تطبيق قانون دولة معينة وجب أن تفسر هذه الإشارة بان المقصود منها هو اختبار القواعد الموضوعية دون قواعد القوانين القانون تلك الدولة، أي أن القواعد الموضوعية في الحمل الحقيقي في اتفاق التحكيم وما قانون الدولة إلا وسيلة لاختبار هذه القواعد.
ويشجع هذا التفسير أيضا صياغة الفقرة الثالثة من المادة التي تستخدم تعبير الابتزام:
يجب أن تراعي هيئة التحكيم... شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة فالإلتزام هنا ينصب على القواعد القانونية الموضوعية.
۳۵- فليس غريبا بعد ذلك أن تجد أن محكمة الأسنان قد فسرت نص الفقرة (د) من المادة 53 تفسيرا واسعا، وتنص المادة 53 على أنه:
(1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
.. و إذا استبعد حكم التحكيم القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
فذهبت محكمة الاستئناف في قضايا ثلاث إلى أن المقصود بتطبيق القانون الذي اتفق عليه الطرفان هو القواعد الموضوعية التي يشملها هذا القانون وبحيث اذا أخطاحكم التحكيم في تطبيق القواعد الموضوعية أعتير أنه قد استبعد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه.
وهذا التفسير الواسع النص الفقرة (د) يتفق مع تقاليد العمل في محكمة الاستئناف فهي تراقب، فيما تراقب، أخطاء القانون في الحكم الابتدائي فكان من السهل عليها أن تفسر المادة 34 والفقرة (د) من المادة 23 بحيث تسمح لها بمراقبة أخطاء القانون، وكما هو معلوم فإن هذا التفسير ليس هو المفعول به في قوانين التحكيم عالميا وان كان بعض هذه القوانين - المواجهة ذات الاتحاد - قد اضطر إلى النص صراحة على أنه ليس المحكمة الاستئناف أن تراقب أخطاء القانون في حكم التحكيم وأن نفسر اسباب البطلان الواردة على سبيل الحصر بحيث لا متد إلى أخطاء تطبيق القانون.
وهذا الاتجاه إلى التوسع في قيم البطلان يساعد عليه ما ورد في الفقرة (ز) من المادة 23 والتي تسمح بابطال حكم التحكيم
ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكماء.
فليس لهذا النص مثيل في القانون النموذجي وهذه هي الأمثلة الثلاثة على التوسع في فهم الفقرة (د) من المادة 23.
القضية الأول في القضية رقم 11 لسنة ۱۹۹4 محكمة اسعاف القاهرة وقد حكم ببطلان الحكم لأنه وإن كان قد طبق القانون المصري إلا أنه لم يطبق قواعد القانون الإداري على العقد حل النزاع واكتفى بتطبيق القانون المدني كما أنه رغم اتفاق الأطراف على أن العقد هو عقد أداري فإن هيئة التحكيم لم تسبب اباب عدولها عن تطبيق القانون الإداري.
والقضية الثانية هي القضية 24 له ۱۹۹۰ وفيها حكمت الحكمة أولا بقبول الاستئناف شكلا وثانيا وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعوى تعليقبالحين الفصل في دعوى أخرى مقامة أمام محكمة جنوب القاهرة، وذلك رغم أن العروض على المحكمة ليی استافا لحكم التحكيم وإنما دعوى بطلان له ورغم ان دعوى البطلان لا تستدعي البحث في مسالة موضوعية تبرر التعليق و إنا ندور جميعا حول لباب للبطلان لا علاقة لها عا كم به محكمة أخرى في الموضوع.
والقضية الثالثة هي القضية رقم ۳. له ۱۹۹۰ و في هذه القضية ن طالب البطلان نعي الفقرة (د) من المادة 53 فقرة (1) أن الحكم المدعي مبطلانه لم يعمل القانون الواجب التطبيق وهو القانون رقم 11 لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعاون الإسكان والقرارات الوزارية الفس له. ونیسي الحكم الصادر في القضية هذا التفسير الواسع لنص الفقرة (د) فجاء في أسباب الحكم.
وأما بالنسبة للسبب الثاني بان الحكم قد طبق القانون غير القانون الواجب التطبيق فهو أيضا في غير محله إذ أن الثابت أن الحكم المطعون عليه قد طبق القانون الواجب التطبيق و الوارد في مشارطة التحكيم الموقع عليها من الطرفين في ۱۹۹۵/۳/۲۳ والقرار الوزاري رقم ۸۱ لسة ۱۹۱۳
خاتمة:
۲۱- نكتفي بهذا القدر من تحليل الأحكام، وانتقل الى تلخيم بعض من الاقتراحات الناشئة عن الدروس المستفادة من هذا التحليل
نتائج الفصل الأول
يعالج الفصل الأول من هذه الورقة تطبيق السائل المتصلة بريان قانون عن المسألة الأولى: وهي مريان القانون على التحكيمات المحلية .
رأينا أن نصوص قانون التحكيم قد أدت إلى التفرقة في معاملة أحكام التحكيم بين التحكمات الإجبارية من جانب وبين التحكيمات الاختيارية من جانب آخر، كما أدت إلى التفرقة في المعاملة بين أحكام التحكيم الإجباري بعمها والبعض الآخر
وقد كان قانون القطاع العام رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ يفرض تحكيعا إجباريا في المنازعات الناشئة بين شركات القطاع العام أو بينها وبين الحكومة، ثم جاء قانون قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۲ ونص على أن يكون التحكيم في هذه المنازعات اختياريا.
وقد أخذت أحكام محكمة الاستیناف بالحلول التالية:
ذهبت إلى أن القاعدة العامة هي أن أحكام التحكيم الأختياري تخضع النصوص قانون التحكيم بينما أن أحكام التحكيم الإجباري لا نخضع وذلك نطيقا للمادة الرابعة من قانون التحكيم.
ولذلك حكم بأن حكم التحكيم الذي صدر عن تحكيم إجاري إعمالا القانون القطاع العام في مسالة للضرائب لا يخضع لأحكام قانون التحكيم.
بينما حكم بأن حكم التحكيم الخاص بعقد مقاولة الذي صدر عن التحكيم إجباري إعمالا لقانون القطاع العام يعتبر تحکما اختياريا يخضع الأحكام قانون التحكيم استنادا الى أن اتفاق التحكيم الذي بدأ به يمكن أن يعتبر اتفاقا اختياريا لانه م دون تحفظ.
وحكم بان حكم التحكيم الخاص بقانون ضريبة المبيعات لا يخضع القانون التحكيم لأنه إجباري بينما هو تحكيم اختياري بصريح نفس الفتره الأخيرة من المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات.
وحكم بجواز الاستئناف في حكم تحكيم لسوق المال لأن القانون سمح بأن يطعن فيه بالاستئناف وليس بدعوى بطلان كما في ظل قانونه.
وإزاء هذا التباين في معاملة احكام التحكم المحلية فإن المقترح مهم توحيد العاملة بان يسمح فيها جميعا يطلب البطلان ولو كانت اجبارية ولو كان مسموحا فيها بالاستناف.
وعن المسالة الثانية: وهي سريان قانون التحكيم على أحكام التحكم الصادرة في الخارج .
وعن المسألة الثالثة: وهي تسبيب سريان نصوص قانون التحكيم على أحكام التحكيم الاختيارية التي صدرت قبل العمل به .
ذهبت بعض أحكام محكمة الاستیناف إلى أن المادة الأولى من قانون الإصدار ننص على أن يعمل باحكامه على كل تحکیم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق نحكيم سبق ابرامه. وأنه ترتيبا على ذلك فإن الطعن القائم في حكم تحكيم صدر قبل نفاذ القانون الجديد يؤدي إلى أن التحكيم ما زال قائما وأنه لذلك يخضع لنصوص قانون التحكيم.
ومن الواضح أن هذا السبب يصطدم بصریح نص المادة 48 من قانون التحكيم والتي تنهي إجراءات بصدور الحكم النهي للخصومة كلها أو بصدور امر بانهاء إجراءات التحكيم.
والمقترح لذلك أن تسري نصوص قانون التحكيم على أحكام التحكيم التي صدرت قبل نفاذه استنادا الى الأثر المباشر لقانون التحكيم تطبيقا المادة (1) من قانون المرافعات.
وبالنسبة للمسألة الرابعة: وهي تعدد الجهات المسؤولة عن التحكيمات
تبين أن ثمة احتياج إلى توحيد الجهة التي تتعامل في مسائل التحكيم المحلى غير الدولي. ذلك أن المادة (1) من القانون بجعلت هذا الاختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
غير أن المادة 47 من القانون طليت إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (۹).
ثم جات المادة 54 پان ترفع دعوى البطلان في غير التحكيم التجاري الدولي أمام محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بالنزاع وهي المحكمة المشار إليها في المادة (9) ثم جابت المادة 56 جعلت الاختصاص بإصدار الأمر بالتقيد لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹)، وهو جهة أخرى غير قلم الكتاب الخاص بالمحكمة التي ينتمي إليها
وهكذا نجد أنفسنا في أحكام التحكيم المحلية غير الدولية أمام جهات ثلالة مختصة هم قلم کتاب المحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة الابتدائية ومحكمة الدرجة الثانية.
ويلاحظ أن القانون يطلب إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منها وليس صورة رسمية منه، قلم کتاب المحكمه ثم يعود فيطلب تقديم اصل الحكم او صورة موقعة منه وليس صورة رسمية إلى رئيس المحكمة، ويطلب في ذات الوقت تقدم صورة من المحضر الدال على إبداع الحكم والمرافق.
فإذا تعذر الحصول على صورة موقعة من الحكم . وكثيرا ما لا يوقع المحكمون صورة إضافية فيل تفرقهم. لم تعين الصورة الرسمها عنها وامتنع الحصول على أمر التنفيذ.
والمقترح أولا أن توحد المحكمة التي يودع فيها الحكم وتلك التي تحكم بوقف التنفيذ أو بالبطلان. أي أن يتم الإيداع لدى محكمة الدرجة الثانية وليست المحكمة الابتدائية. والمقترح نانيا نبعا لذلك أن يفل اختصاصی اصدار أمر التنفيذ إلى رئيس محكمة الدرجة الثانية، وهي المحكمة المختصة بطلب وقف التنفيذ أو بطلان الحكم، والمقترح ثالثا أن يكتفي عند تقديم التنفيذ إليه بتقديم صورة رسمية من أصل الحكم المودع ومن محضر الإيداع.
ويلاحظ أن القانون أباح التظلم من رفض أمر تنفيذ حكم التحكيم ولم يبح التظلم من قبول أمر التنفيذ. وبدو لي أن الحكمة من ذلك هي ان دعوى البطلان تيح للمدعي أن يطلب من المحكمة وقف النفيذ نتائج الفصل الثاني والخاص باتفاق التحكيم
ونكتفي من الفصل مسالتين، الأول هي إجتماع شرط حكيم في العقد مع مشارطة نحكبم كتبت عن فزاع ناشئ عن نفس العقد أثناء تنفيذه والثانية هي فيما إذا كان من حق رئيس المحكمة إعمالا للمادة 14 إصدار أمر باجراءات تحفظية ضد خطابات الضمان.
عن المسألة الأولى
ذهب المدعي في دعوى البطلان إلى أن شرط التحكيم يتيح له أن يعرض على هيئة التحكيم مطالب جديدة ولو لم ترد في مشارطة التحكيم وذهبت هيئة التحكيم إلى أنها مقيدة بالموضوعات التي وردت في المشارطة وليس لها أن تعدل هذا الاتفاق دون موافقة الطرفين.
ويبدو للكاتب أن الحل السليم هو أن يطلب المدعي عرض النزاع الإضافي على هيئة تحكيم جديدة إعمالا لشرط التحكيم. وللمدعي عليه بعد ذلك الخيار ين أن يقبل إحالة النزاع الجديد على نفس الهيئة القائمة أو يضطر إلى قول تشكيل هيئة جديدة.
ومن المقترح عملا أن يتضمن شرط التحكيم نصا يسمح بعد تشكيل هيئة التحكيم للنظر في نزاع معين أن يعرض على نفس الهيئة المنازعات التالية التي تنشا بين الطرفين أثناء تنفيذ العقد، بحيث لا يضطر المدعي الى طلب تشكيل هيئة جديدة كلما ثار نزاع جديد.
وعن المسألة الثانية: وهي حق رئيس المحكمة وفقا للمادة 14 من قانون التحكم في أن يأمر باتخاذ اجراءات تحفظية ضد خطابات الضمان.
وقد ثار النزاع بمناسبة أمر من رئيس محكمة الاستئناف بايداع قيمة خطابي ضمان أمانة لدى البنك لحين الفصل في موضوع النزاع بواسطة التحكيم وقد تظلم من هذا الأمر المستفيد في خطاب الضمان. وإذا استبعدنا الظروف الخاصة بالقضية فإن النزاع في هذه المسالة ينحصر في نقاط قانونية.
النقطة الأولى تصل بالاختصاص في اصدار الأمر على عريضة. فالمتظلم من الأمر ينازع في اختصاص رئيس المحكمة استنادا إلى أن البنك الذي يصدر إليه الأمر بالتحفظ على قيمة خطاب الضمان ليس طرفا في اتفاق التحكيم الوارد في عقد المقاولة وأنه خاضع لعقد مستقل لي به شرط تحكيم، وبالتالي يمتنع اختصاص رئيس المحكمة طبقا للمادة ۱4 لأن اختصاصه قاصر على الأطراف في اتفاق التحكيم، كما أنه ينازع في أن الاختصاص - لو صح - فهو للهيئة وليس للمحكمة
وفي رأي المحكمة أن الموضوع يتصل بإجراء تحفظي صادر لصالح احد أطراف اتفاق تحكيم ضد طرف آخر في النفاق التحكيم وبذا يختص به رئيس المحكماةعملا بالمادة 11 من القانون، وأنه في هذا الإجراء الاحتياطی لا يشترط أن يكون البنك طرفا في النزاع.
والنقطة الثانية هي أن إصدار الأمر على أية حال سواء آخه به رئیس المحكمة أو الخاص به قاضي الأمور الوقتية يخضع في الحالتين لاحكام المادة 194 مرافعات طبقا لتعديلها الأخير سه ۱۹۹۲ والتي منع إصدار الأمر على عريضة إلا في الحالات التي نص عليها القانون، ولم ينص القانون على على إصدار أمر على عريضة في شان خطابات الضمان.
ولم يناقش الحكم هذا الدفاع
والنقطة الثالثة هي أنه من غير الجائر وقف صرف خطاب الضمان او الحجز عليه، وهو رای ابدنه نيابة النقض ولم يكن مطروحا على محكمة الاستئناف.
وفي رأي الكاتب أولا: أن مثل البنك في الإجراء التحفظي مثل المحجوز الديه وأنه لا يشترط للاختصاص بالإجراء التحفظي ان يكون الينك طرفا | في النزاع ما دام الإجراء قد اتخذ لصالح أحد طرفي اتفاق التحكيم ضد طرف آخر، وثانيا: أن خضوع الأمر على عريضة. الصادر من رئيس محكمة الاسنان تنفيذا للمادة 14 من قانون التحكيم لقواعد المادة 194 مرافعات ليس من المسلمات، وذلك لأن قانون التحكيم هو قانون خاص، وقد صدر بعد تعديل المادة 194، وانه يعالج حالة خاص می الإجراءات التحفظية في المنازعات الخاضعة للتحكيم وأنه نظم لذلك اجراءات استثنائية ليس من أقلها أنه الغي التقاضي على درجتين وأنه جعل الاختصاص في التحكيمات الدولية لمحكمة الاستئناف العالي، وثالثا: يميز الكاتب بین خطاب الضمان قبل تسييله والذي لا يجوز الحجز عليه لأنه مجرد التزام شخصي غير مشروط، وبين خطاب الضمان بعد تسبیل قيمته إذ تنتهي بذلك وظيفة خطاب الضمان وينقلب البنك إلى مدين بقيمة الخطاب وينقلب المستفيد إلى دائن بهذه القيمة. ولا يرى الكانب أية مصلحة في أن تستثنی علاقة المديونية هذه من القواعد العامة الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير.
ويضاف إلى ما سبق الاعتبارات العملية لحماية أطراف اتفاق التحكيم إذا توفر الخطر لوجدنا أن الأثر العملي لاستمرار إيداع قيمة خطاب الضمان خزينة البنك هو نفس الأثر العملي الأمر بالحجز التحفظي على ما للمدين لدى البنك، ولذلك يرى الكاتب أن تطبيق المادة 194 ناصر على قاضي التحكيم.
نتائج الفصل الثالث والخاص بهيئة التحكيمن
إذا تقاعس أحد طرفي انفال التحكيم من تعيين محكمها المكان على تعيين محكم مرجح تطلب القانون رفع دعوى إلى المحكمة الحمية لاحيا د وقد يتطلب الحصول على الفرار بتعيين محكم مدة تزيد على السنة.
ولكن القانون قرر أيضا أنه على هيئة النحب أن نه المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطری پوجد انفاق وجب أن يصدر الحكم خلال الي عشره بدء اجراءات التحكيم. وهكذا يتهدد التحكيم بانتهاء اجراءاته قبل ان يبدا.
والمقترح أن ييدا ميعاد السنة . المحددة للانتهاء من التحكيم تشكيل الهيئة لا من تاريخ بدء الاجرامات .
ونتائج الفصل الخامس الخاص بحكم التحكيمن
وأهم ما يعالجه هو مفهوم القانون واجب التطبيق الذي إذا ما خالی الحكم جاز للمحكمة المختصة إبطاله.
وجرت أحكام محكمة الاستئناف على التوسع في فهم القانون واحی التطبيق واعتبرت أن اتفاق الأطراف هو اتفاق على القواعد الموضوعية وليس الاتفاق على قانون الدولة إلا وسيلة للوصول إلى تلك القواعد. ولما اعتبرت الخروج عن القواعد الواجبة التطبيق هو خطا في الفاتوليش انحرافا عن الاتفاق يبرر الحكم بالبطلان.
وهذا الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف يخالف العرف المتفق عليه عالميا في مسائل التحكيم، وإن كان يشجع عليه في مصر نص المادة 34 من القانون التي توحي بان الاتفاق في التحكيم ينصب على القواعد الموضوعية لا على قانون الدولة كما نشجعه المادة 53 فقرة (ز) التي تتحدث عن بطلان الحكم او بطلان إجراءات أثرت في الحكم وليس لهنه المادة مقابل في قانون التحكيم النموذجي.