الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / تحكيم - اختصاص قضائي في شأن التحكيم - قانون التحكيم نص على المحكمة المختصة - تعارض بين قانوني المرافعات والتحكيم في تطبيق القاعدة القانونية الواردة في قانون التحكيم في الشأن التحكيمي - الاختصاص في التحكيم التجاري الدولي لرئيس محكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى - اختصاص نوعي لمحكمة استئناف القاهرة - اتفاق الطرفين على أن يتم التحكيم في اطار مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي - قواعد المركز تصبح جزءاً من مضمون اتفاق التحكيم - المحكم لايملك إلا تطبيق النظام الاجرائي المختار من الطرفين

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    578

التفاصيل طباعة نسخ

سن المشرع في قانون التحكيم نصوصاً خاصة بالاختصاص القضائي في الشأن التحكيمي (عندما يتطلب الحال تدخل القضاء في المسائل التحكيمية ) على خلا ف القواعد أو الضوابط التي عالج بها اختصاص محاكم الدولة في قواعد قانون المرافعات المدنية رقم 13 لسنة 1968 . هنا تصبح القواعد العامة في اختصاص المحاكم الواردة في قانون المرافعـات القـضائية عاطلة في الحدود التي يحصل فيها التعارض بين القانونين (المرافعات والتحكي م). فعندما يـرد كل من القانونين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معاً فالمغايرة بينهما تستتبع حتمـاً تطبيق القاعدة الواردة في قانون التحكيم في الشأن التحكيمي دون مثيلتها التي يـنص عليهـا قانون المرافعات القضائية. في التحكيم التجاري الدولي إختص رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده (رئيس الدائرة -) ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى - بنظر مسائل ذلك التحكيم التـي تـشير اليها مواد قانون التحكيم، بما في ذلك الاختصاص بإصدار الأوامر علـى العـرائض المتعلقـة باجراءاته وسير التحكيم ذات الطابع الدولي. الثابت أن تحكي م النزاع تجاري دولي وفقاً للمعايير الواردة في المادتين الثالثة والتاسـعة من قانون التحكيم، ولم يتفق طرفه على اختصاص محكمة استئناف أخرى، فإن طلـب الأمـر بإنهاء اجراءاته يدخل في الاختصاص النوعي لهذه المحكمة. اجراءات الدعوى التحكيمية تحكمها بصفة عامة قواعد المرك ز التحكيمي التي اتفق عليها طرفا التحكيم ولو كانت مغايرة للقواعد التشريعية في قانون التحكيم، طالمـا كانـت القواعـد الاتفاقية غير متعلقة بالنظام العام. تحكيم النزاع هو تحكيم نظامي يخضع من الناحية الاجرائية للائحة تحكيم مركز القـاهرة للتحكيم باعتبارها هي الواجبة الاتباع على اجراءات العملية التحكيمية حسب اختيـار طرفيـه، بحيث لا يملك المحكم الاّ أن يطبق ذلك النظام الاجرائي المختار. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم44 لسنة 130 قضائية، (2013/12/2 جلسة .............. .............. الوقائع الرئيسة 1 .تدلي شركة الكامل للاستشارات القانونية بأنها مارسـت أعمـال المحامـاة والعديـد مـن الاستشارات القانونية لمصلحة شركة بودرتـون هولـدنجز المحـدودة"جـزر فيرجينـي البريطانية، وعلى أثر نشوب خلاف مالي حول أجر خدمات وصفقات قامت بها الأولـى لصالح الثانية، فقد أبرما فيما بينهما في 31/5/2009 اتفاقاً حول سداد الأتعاب المـستحقة عن أجر بعض تلك المعاملات القانونية، وتضمن الاتفاق بنداً بتسوية كل نزاع ينشأ بـسببه ن طريق التحكيم عبر مركز تحكيم القاهرة للتحكيم التجاري الدولي وطبقاً للقواعد السارية فيه، وبحيث يحسم النزاع محكّم واحد، وتكون القاهرة مكاناً للتحكيم. 2 .تفعيلاً للبند التحكيمي السالف الذكر، بدأت"شركة المحاماة (الكامل) في 19 ينـاير 2011 الإجراءات التحكيمية بطلب إلى أمانة مركز القاهرة الإقليمي للتحكـيم التجـاري الـدولي (المركز التحكيمي) طالبة الحكم على الطرف الآخر (شركة بودرتون) بمبالغ نقدية مختلفة، قالت إنها مستحقة لها نظير مباشرتها لأعمال قانونية وجهود تفاوضية ولقاء إتمام صـفقات لصالح المحتكم ضدها التي رفضت دون مبرر قانوني دفع الأتعاب والأجـور المـستحقة الواردة بعقد 31/5/2009 السالف الذكر والذي وكّلتها فيه شركة بودرتون هولـدنجز فـي التفاوض والسعي لاسترداد ملكية أسهم في شركة مرسى علـم للمـشروعات الـسياحية، وأضافت شركة المحاماة (الكامل) إنها أنجزت أعمالاً لعميلتها المحتكم ضدها بشأن صفقات وتصرفات قانونية تجارية محددة مارستها في مصر منذ منتصف تسعينات القرن الفائـت، والكثير من هذه الأعمال المأجورة تخرج عن النطاق التقليدي للأعمال القضائية ، وأن سداد الأتعاب حسبما اتفق عليه يتم بنظام ساعات عمل محاميي المحتكمة. 3 .وقُيدت دعوى التحكيم بمركز القاهرة التحكيمي تحت رقم728 لسنة 2011 ،وعينت إدارة المركز التحكيمي محكماً للفصل فيها، وتوقفت الدعوى مايقرب من شهرين بسبب طلـب المحتكم ضدها عزل المحكم المعين، وبعد أن رفض مركز التحكيم طلب العزل، اسـتأنف المحكم الوحيد "المعين" السير في الإجراءات التحكيمية، وبتاريخ 29/2/2012 قرر تمديـد مهلة التحكيم حتى 25/10/2012 ،ثم عاد ومد المهلّة لتنتهي في 25/12/2012 .وبتـاريخ 16/12/2012 أصدر المحكّم (الأستاذ محي الدين القيسي "اللبناني الجنسية") الحكم المنهي للخصومة التحكيمية بإجابة الشركة المحتكمة إلى معظم طلباتها . لـذلك أقامـت الـشركة المحتكم ضدها دعوى ببطلان ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة-الـدائرة الثامنـة التجارية - وقيدت دعوى الإبطال هذه تحت رقم80 لسنة 129 قضائية "تحكيم"، ولم يفصل فيها بعد. 4 .على صعيد آخر، وخلال سير الإجراءات التحكيميـة، وبتـاريخ4/3/2012 استـصدرت المحتكم ضدها "بودرتون هولدنجز" من السيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية أمراً بإنهاء إجراءات تحكيم النزاع، وقيد الأمر برقم38 لسنة 2012 أوامر تحكيم الجيزة. واستند أمر الإنهاء إلى نص المادة45 من قانون التحكيم الـذي يـستلزم– بضوابط محددة- أن يصدر الحكم المنهي للخصومة التحكيمية خلالاثني عشر شهراً مـن تاريخ بدء إجراءات التحكيم. وعلى الرغم من أمر إنهاء الإجراءات، فإن ذلك الأمر لم يمنع هيئة التحكيم (المحكم الفرد) من متابعة الإجراءات التحكيمية، وإصـدار الحكـم ا لمنهـي للدعوى التحكيمية حسب ما سبق ذكره. 5 .لم ترتضِ الشركة المحتكمة الأمر المتقدم الذكر(أمر إنهاء الإجراءات التحكيمية)، فتظلمت منه باعتباره أمراً وقتياً، وقدمت عريضة التظلم إلى محكمة الجيـزة الابتدائيـة بوصـفها المحكمة المختصة طالبة الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه، تأسيساً على أن الأمر قد صـدر ممن لا يملك ولاية إصداره، فمصدره ليس هو رئيس المحكمة المشار إليها في المـادة(9 ( من قانون التحكيم المختص قانوناً بإصداره، بحسبان أن التحكيم تجاري دولي، فهو ناشـئ عن عقد خبرة فنية وقانونية ويتعلق بأكثر من دولة واحدة، اتفق طرف اه على حسم منازعاته باللجوء إلى منظمة تحكيم دولية متمثلة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 6 .وقيدت دعوى التظلم برقم 1029 ل سنة 2012 مدني كلي الجيزة، وفيهـا طلبـت المـتظلم ضدها –بإدعاء مقابل- الحكم بانعدام العقد سند الدعوى التحكيمية ( اتفاق سـداد الأتعـاب المؤرخ 31/5/2009 (واحتياطياً برده وبطلانه. وبتاريخ 30/10/2012 صدر الحكم فـي تلك الدعوى قاضياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الـدع وى واختـصاص محكمـة استئناف القاهرة بها، مع إحالة دعوى التظلم إل ى هذه الأخيرة، واستندت محكمة الجيزة فيما انتهت إليه من قضاء على ما ثبت لها من كون تحكيم النـزاع"تجاريـا ًدوليـا" ًينحـصر الاختصاص بمسائله لمحكمة استئناف القاهرة. 7 .طعنت المتظلمة (شركة الكامل "المحتكمة") في حكـم محكمـة الجيـزة الـسالف الـذكر بالاستئناف 10485 لسنة 129 قضائية محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبجلسة 26/2/2013 قضت محكمة الاستئناف (الدائرة 44 مدني ) بقبول الاستئناف شـكلاً وفـي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف (حكم عدم الاختصاص) لأسبابه. وأضافت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها موضحة أن قانون المرافعات القضائية يجيز لصاحب المصلحة أن يتظلم من الأمر الوقتي إ ، ما إلى القاضي الذي أصدر الأمر و إما إلى المحكمة المختصة، والخيار للمتظلم. 8 .وبعد إحالة أوراق الدعوى 1029 لسنة 2012 مدني كلي الجيزة (دعوى التظلم) إلى هـذه المحكمة للإختصاص، فإنها قيدت برقمها الحالي (44 لسنة 130 تحكيم تجاري اسـتئناف القاهرة) ونظرتها هذه المحكمة (الدائرة السابعة) بجلستي 3/9 و2/10/2013 وحضر محامٍ عن كل خصم وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيهـا بجلسة اليوم. 9 .وأكدت المتظلمة في مذكرة دفاعها أن تحكيم النزاع هو تحكيم تجاري دولي (حسب المادتين 2 و3 من قانون التحكيم) فالمنازعة التحكيمية تدور حول علاقة قانونية اقتـصادية عـابرة للإقليم المصري وأن المركز الرئيسي للشركة المحتكم ضدها يقـع خـارج مـصر، وأن التحكيم تم بمعرفة مركز تحكيم مؤسسي، ولذلك تكون محكمة استئناف القاهرة هي صاحبة الاختصاص دون غيرها بأموره (المادة 9 تحكيم)، وأضافت أن مدة وقف إجراءات الدعوى التحكيمية -بسبب طلب عزل المحكم- يجب ألاّ تحتسب ضمن الميعاد المحدد لإنهاء دعوى التحكيم، لأن هذا الوقف الوجوبي يوقف بدورهسريان الميعاد المنصوص عليه في المـادة 45 من قانون التحكيم (مفهوم نص المادة 46 من القانون ذاته). 10 .وأوردت المتظلم ضدها في مذكرة دفاعها أن الدعوى الحالية ظلت راكدة لمدة عشرة أشهر من تاريخ حكم عدم الاختصاص والإحالة في30/10/2012 حتى قامت المتظلمة بتـاريخ 25/7/2013 بموالاة السير فيها وإعلانها للحضور أمام هذه الدائرة بجلـسة3/9 /2013 ، وبناء على ما أشارت إليه في هذا الصدد دفعت المتظلم ضدها بانقضاء الخصومة حـسب المادة 136 من قانون المرافعات. كما دفعت بعدم قبول الدعوى (التظلم) شكلاً لعدم رفعها خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر على العريضة المتظلم منه. المحكمة 11 .وحيث أنه عن الدفع المبدى من المتظلم ضدها بانقضاء الخصومة (في التظلم) فلا أساس له من واقع أو قانون، ذلك أن سقوط الخصومة أو انقضاءها حسب المادة 134 وما بعدها من قانون المرافعات هو جزاء فرضه المشرع على المدعي أو المستأنف الذي يتـسبب بعـدم السير في الدعوى أو الاستئناف بفعله هو، والثابت أن الشركة المتظلمة لا شأن لهـا عـن قصد أو إهمال في عدم السير في خصومة التظلم، بل أن هذه الخصومة لم تنقطع أصلاً.12 .وحيث أن المادة 197 مرافعات تجيز لصاحب المصلحة الحق في التظلم من الأمر الصادر على عريضة إلى المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولم يحد د القـانون ميعاداً للتظلم في الأمر -الذي لا يعد من الأحكام- ومن ثم يكون الدفع القائم على عدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد على غير أساس. 13 .وحيث تقضي القواعد وعلى ما تنص عليه المادة27 من قانون المرافعات، فـإن قاضـي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو يندبـه لـذلك مـن قضاتها، ويتحدد اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالاختصاص الولائي(الوظيفي) والنوعي والمحلي للمحكمة التي يتبعها، ومن اختصاصاته إصدار الأوامر على عرائض التي ينظـ ر إليها بحسبانها من الأوامر الولائية التي لا يعمل في صددها بالقواعد العامة في المرافعـات ولا يلزم تسبيبها. 14 .وحيث إن قانون التحكيم إنما هو فرع مستقل من النظام القانوني المصري موضوعه قاصر فقط على التحكيم بحسبانه نظاماً قانونياً يقوم في جوهره على مبدأ سـلطان الإ رادة، فهـو قانون خاص بالتحكيم أوجده المشرع إلى جانب فرع قانون المرافعات القضائية الذي يستمد أساسه وإجراءاته من سلطة الدولة ووظيفتها. وقد سن المشرع في قانون التحكيم نـصوصاً خاصة بالاختصاص القضائي في الشأن التحكيمي(عندما يتطلب الحال تدخل القضاء فـي المسائل التحكيمية) على خلاف القواعد أو الضوابط التي عالج بها اختصاص محاكم الدولة في قواعد قانون المرافعات المدنية رقم 13 لسنة 1968. 15 .هنا تصبح القواعد العامة في اختصاص المحاكم الواردة في قانون المرافعـات القـضائية عاطلة في الحدود التي يحصل فيها التعارض بين القانونين(المرافعات والتحكيم). فعنـدما يرد كل من القانونين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معـاً، فالمغـايرة بينهمـا تستتبع حتماً تطبيق القاعدة الواردة في قانون التحكيم في الشأن التحكيمي دون مثيلتها التي ينص عليها قانون المرافعات القضائية. فمؤدى نص المادة الثانية من القانون المـدني أنـه إو ن كان الأصل في نسخ التشريع أن يتم بنص صريح ينظِّ مه تشريع لاحق إلاّ أن النسخ قد يكون ضمنياً إ ، ما بصدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، بحيث يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها هذا التعارض . وعلى كل حـال فالمـادة الثالثة من مواد إصدار قانون التحكيم رقم27 لسنة 1994) الخـاص واللاحـق) تـنص صراحة على إلغاء أي حكم مخالف لأحكامه.  16 .والمستفاد من قانون التحكيم أنه يرتِّب على تحديد نوع التحكيم (وطنياً كان أم تجارياً دولياً) أهمية في بيان المحكمة المختصة بمسائله. ووفقاً للمادة التاسعة من القانون المذكور "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المـصري للمحكمـة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مـصر أو الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرف ان على اختـصاص محكمة استئناف أخرى ،" "وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم". 17 .رأى المشرع أن يجمع شتات المسائل المتعلقة بالتحكيم في صعيد واحـد، ففـي التحكـيم التجاري الدولي اختص رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده (رئيس الدائرة) -ما لم يتفـق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى- بنظر مسائل ذلك التحكيم التي تشير إليها مواد قانون التحكيم، بما في ذلك الاختصاص بإصدار الأوامر على عرائض المتعلقة بإجراءاتـه وسير التحكيم ذي الطابع الدولي، لأن نص المادة التاسعة جاء عاماً مطلقاً بغير تخصيص . وعلى ذلك تصبح هذه المحكمة (استئناف القاهرة) بحسب الأصل هـي المختـصة نوعيـاً بالمسائل التي تتصل بكل تحكيم تجاري دولي. 18 .وفضلاً عن اختصاصها القضائي، يكون لمحكمة المادة التاسعة أيضاً صفة قاضي الأمـور الوقتية عندما يعرض عليها أمر ولائي في الشأن المتقدم، وتخضع هذه الأوامر لما تخضع له سائر الأوامر الولائية من قواعد. لما كان ما تقدم، وكـان الثابـت أن تحكـيم النـزاع "تجارياً دولياً " وفقاً للمعايير الواردة في المادتين الثالثة والتاسعة من قانون التحكـيم، ولـم يتفق طرفاه على اختصاص محكمة استئناف أخرى، فإن طلب الأمـر بإنهـاء إجراءاتـه يدخل في الاختصاص النوعي لهذه المحكمة. فمن بين الـسلطات التـي منحهـا المـشرع للقضاء في الشأن التحكيمي سلطة إصدار ميعاد أضافي للحكم المنهي للخصومة التحكيميـة وسلطة إنهاء إجراءات تلك الخصومة بناء على طلب أي من طرف ي التحكـيم (المـادة 45 تحكيم). 19 .وعلى ذلك لا يكون لرئيس محكمة الجيزة الابتدائية بصفته قاضـياً للأمـور الوقتيـة أي اختصاص أو ولاية في إصدار الأمر بإنهاء الإجراءات التحكيمية . ويصير الأمـر علـى عريضة الصادر منه بذلك بتاريخ 4/3/2012 والمقيد برقم 38 لسنة 2012 أوامر تحكـيم محكمة الجيزة الابتدائية، صادراً ممن لا ولاية له في إصداره، منعدم الحجية ولـيس لـه حرمة، ومن ثم لا يعتد به. 20 .وحيث إن الثابت أن طرفي تحكيم النزاع اتفقا على أن يتم تحكيمها في إطار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وهو ما يعني قبولهما ضمناًالإجراءات الواردة في قواعد تحكيم هذا المركز على نحو تصبح معه هذه القواعد جزءاً من مضمون اتفاق التحكيم ذاته طالما لم يتفقا على خضوع تحكيمهما لقواعد إجرائية أخرى . فقواعد المركز التحكيمي تعد بمثابة قواعد تكميلية اختيارية عند حصول التحكيم في إطاره، فإجراءات الدعوى الت حكيمية تحكمها بصفة عامة قواعد المركز التحكيمي التي اتفق عليها طرفا التحكـيم ولـو كانـت مغايرة للقواعد التشريعية في قانون التحكيم، طالما كانت القواعد الاتفاقيـة غيـر متعلقـة بالنظام العام. 21 .وحيث أن أحوال ميعاد إصدار حكم التحكيم ليست من مسائل النظام العام، وكانـت لـ وائح مراكز التحكيم تسمح بالمرونة في مد الإجراءات التحكيمية على خلاف الحد الزمني الوارد في نص المادة 45 تحكيم، لذلك لا تكون للشركة المحتكم ضدها التمسك بمـضمون تلـك المادة. كما أن القواعد التحكيمية المختارة (لوائح المركز التحكيمي) غالباً ما تحدد معيـاراً لبدء الإجراءات التحكيمية الحاصل في نطاقها يختلف عن المعيار الذي وضـعه المـشرع المصري في هذا الشأن (المادة 27 تحكيم). 22 .وتحكيم النزاع هو تحكيم نظامي يخضع من الناحية الإجرائيةللائحة تحكيم مركز القـاهرة للتحكيم باعتبارها هي الواجبة الأتباع على إجراءات العمليـة التحكي ميـة حـسب اختيـار طرفيه، بحيث لا يملك المحكم إلاَ أن يطبق ذلك النظـام الإجرائـي المختـار، والـشركة المحتكم ضدها لم تؤسس طلب إنهاء الإجراءات التحكيمية على أن الإجراء الـذي اتبعـه المحكم في تمديد إصداره حكمه يخالف اللوائح السارية والمعمول بها في مركـز القـاهرة التحكيمي، فإن المحكمة لا يمكنها التعويل على طلب الإنهاء المذكور ، لأن سببه غير منتج، وغير مقبول. 23 .في جميع الأحوال، فمحكمة المادة التاسعة لا تملك سوى سلطة مراقبة إعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية، أي مراقبة النظام القانوني الاتفاقي الواجب تطبيق إجراءاتـه -على التحكيم المعروض عليه- بما لا يخالف الإجراء المتنازع فيه قواعد آمرة . ب 24 .لذلك كله، تقضي المحكمة بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه واعتباره كأن لم يكـن، وإلـزام الشركة المتظلم ضدها المصروفات. وتشير المحكمة إلى أن نطاق التظلم في الأمر علـى عريضة هو حكم صادر في دعوى وقتية أو ولائية، بحيث يمتنع علـى محكمـة الـتظلم التعرض لكل إدعاء ينطوي على المساس بأصل الحق. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء الأمر الصادر بإنهاء الإجراءات التحكيمية بتاريخ4/3/2012 والمقيد برقم 38 لسنة 2012 أوامر تحكيم الجيزة واعتباره كأن لم يكن، وعدم قبول الأمر على عريضة، مع ألزام شركة "بودرتون هولدنجز المحدودة" المصاريف القضائية ومبلغ مئة جنية مقابل أتعـاب المحاماة