اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية / إيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم صورة موقعة منه باللغة التي صدربها، أو ترجمته باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع، يجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.