إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع - كتنازل أحد الأطراف عن العلامة مثار النزاع – كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وتنهى الإجراءات، ويكون لهذا القرارما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة