عند اللجوء إلى التحكيم الدولي تبرز مسألة تنازع القوانين، والتي لا تثار بصفة عامة في حالات التحكيم الداخلي، فعند نظر أي تحكيم يثور السؤال عن نوعين من القوانين، القانون الذي يحكم الإجراءات والقانون الموضوعي. فالقانون الأول: هو القانون الذي يطبق على إجراءات التحكيم ويحكمها وهـو في الغالب قانون مكان التحكيم "The Law of the place of arbitration".
والقانون الثاني: وهو القانون الموضوعي Substantive Law وهذا الذي يكون محل اتفاق الأطراف عند صياغة اتفاقية التحكيم