فهذا المعيار لا يعتد بجنسية أطراف النزاع ولا موطنهم، بل يعتد بالقانون الواجب التطبيق على النزاع في اتفاق التحكيم التجاري الدولي ، فلا يمكن لأطراف النزاع اختيار قانونا للتحكيم التجاري إلا إذا كـــان يتسم بالصفة الدولية من حيث المضمون او من حيث الإجراءات، فلو اختار أطراف النزاع قانون داخلياً او وطنيا ليطبق على التحكيم ، فـــان التحكيم يكون وطنيا حتى وان شابه عنصر أجنبي ، وعلى العكس منه يكون التحكيم تجاريا دوليا في حالة اختيار إطراف النزاع لقانون أجنبي ليحكم عملية التحكيم التجاري، ولو كان إطرافه من جنسية واحدة أو موطن واحد
أن الضابط الصحيح لإضفاء الصفة الدولية على التحكيم التجاري هو الذي يستمد من القانون الواجب التطبيق على الإجراءات، فإذا قام نزاع واتبع فيه قانون الإجراءات الوطني، فان هذا التحكيم يعتبر وطنيا على العكس من ذلك لو كان النزاع في القاهرة، واتفق على اختيار إجراءات مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، فان التحكيم في هذه الحالة يعتبر دولياً، وذلك بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق.