الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم (المعيار القانوني)

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    36

التفاصيل طباعة نسخ

معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ( المعيار القانوني ) :

مقتضى هذا المعيار أن أجنبية حكم التحكيم تعتمد على القانون الإجرائي الذي تم التحكيم وفق أحكامه . خذ مثالاً على ذلك إذا جرى التحكيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة واتفق أطرافه على إخضاع إجراءات التحكيم للقانون الإماراتي ، وصدر الحكم في الخارج ، فإن هذا الحكم يعتبر وطنياً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة . وعلى العكس من ذلك ، يكون الحكم أجنبياً ، إذا صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة واتفق أطرافه على إخضاع إجراءات التحكيم للقانون المصري ، في هذه الحالة يعتبر الحكم أجنبياً في دولة الإمارات ، وفقاً لمعيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات .

117