تبدو أهمية البحث في تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم من حيث مدى صحة هذا الاتفاق ، حيث يجرى الفصل في هذا الأمر طبقاً للقانون الذي يخضع له هذا الاتفاق ، وهو ما يلقى بظلاله على مدى صحة حكم التحكيم من جهة ، وإمكان الأمر بتنفيذه من جهة أخرى .
وتجدر الإشارة ـ بادئ ذي بدء ـ إلى أنه متى ورد اتفاق التحكيم في بند من بنود العقد محل النزاع ، فإن الاتفاق على التحكيم يخضع في هذه الحالة للقانون الذي يخضع له العقد .
وأما إن ورد الاتفاق على التحكيم في صورة اتفاق مستقل مما يعرف بمشارطة التحكيم ، فإن تحديد القانون الواجب التطبيق على الاتفاق على التحكيم في هذه الحالة يجرى على أساس القواعد المعمول بها منظوراً إلى هذا الاتفاق في ذاته .
مع مراعاة أنه متى كانت الدولة مرتبطة باتفاقية دولية تحدد قواعد أخرى للإسناد ، فإن هذه القواعد تكون هي الواجبة التطبيق .
ولا غرو في ذلك ، فالمستقر عليه أنه متى مرت الاتفاقية الدولية بالإجراءات الدستورية المقررة ، دخلت في نسيج التشريع الداخلي ، وأصبحت لها الأولوية في التطبيق على التشريع الوطني ، إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام .
117