الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    350

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع:

الاستثناءات التشريعية على مبدأ حظر لجوء الأشخاص العامة التحكيم ال من أبرز هذه الاستثناءات التي ترددها المراجع الفقهية: 

أولا: القانون الصادر بتاريخ ۱۷ من إبريل العام 1906 الذي أجاز اللجوء للتحكيم لتسوية النفقات الناشئة عن عقود الأشغال العامة والتوريدات التي تبرمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية.

 ثانيا: القانون الصادر بتاريخ 9 من يوليو سنة ۱۹۷۰ الذي أجاز اللجوء للتحكيم لحسم المنازعات الخاصة ببعض طوائف المؤسسات العامة الصناعية والتجارية على أن يتم تحديد طوائف المؤسسبات التي تستفيد من هذا الاستثنا بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء وان كان يلاحظ في هذا الصدد أن مجلس الوزراء لم يصدر حتى الآن المرسوم التنفيذي لهذا القانون.

 ثالثا: القانون الصادر بتاريخ 15 من يوليو سنة .۱۹۸۲ الذي أجاز تسوية المنازعات التي تنشأ بمناسبة تنفيد عقود البحث العلمي المبرمة بين الحكومة الفرنسية والهيئات الأجنبية بواسطة التحكيم.

رابعا: القانون الصادر بتاريخ ۱۹ من أغسطس 1986 والذي أجاز في المادة التاسعة منه للدولة المحلية والمؤسسات العامة - في العقود التي تبرمها مع شركات أجنبية لإنجاز أعمال اتصل بالمصلحة العامة - أن تضمن عقودها شرط تحكيم لتسوية المنازعات. المتصلة بتطبيق وتفسير هذه العقود.

 قد صدر هذا القانون بمناسبة إنشاء حديقة يورو ديزني لاند Eurodisney Land قيمت Mamne - la - Vallée حيث طلبت شركة والت ديزني المنفذة للمشروع قبل إبرام اتفاقاتها مع الدولة والوحدات المحلية عدم خضوع منازعاتها المحتملة للقضاء الإداري لما. يتسم به من بطء وعلانية فاستجاب المشرع الفرنسي وأصدر القانون المتقدم في 19 من أغسطس سنة ۱۹۸۹. خامسا: القانون الصادر بتاريخ ۱۲ يوليو: ۱۹۹۹ الذي أجاز للمؤسسات العلمية والثقافية التي تساهم في مرفق التعليم العالي اللجوء إلى التحكيم من أجل إيجاد حل للمنازعات التي تثور بمناسبة تنفيذ العقود التي تبرمها هذه المؤمنسات مع المؤسسات العلمية والثقافية الأجنبية. . مايميل: الاستثناء المتعلق بعقد الشراكة: partenariats public-prive

 يعد هذا الاستثناء من أهم وأوسع الاستثناءات التي قررها المشرع الفرنسي على قاعدة عدم مشروعية لجوء أشخاض القانون العام للتحكيم، كما أنه يعتبر بمثابة نقطة البدء في التحول من. نظرة الشك والريبة التي يوجهها قضاة القانون الإداري في فرنسا إلى التحكيم. فعقد الشراكة هو طائفة من العقود الإدارية وقد تم تنظيمه بموجب المرسوم رقم ۲۰۰4-۵۰۹ الصادر في من 17 يونيو سنة 2004 والذي تم المصادقة عليه بمقتضى المادة 78 من القانون رقم ۱۳۹۳-۲۰۰۶ الصادر بتاريخ من ديسمبر ۲۰۰۶. ويقوم هذا العقد على فكرة أساسية مؤداها أن يعهد أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص .... القانون الخاص القيام خلال مدة محددة بمهمة إجمالية تتصل بتمويل الاستثمار الخاص بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وادارتها واستغلالها وصيانتها وإذا اقتضى الأمر تأدية الخدمات المرفق والمساهمة في أداء وظيفته المكلف بها في الأصل الشخص العام وذلك لقاء مقابل تلتزم . الإدارة بسداده للمتعاقد عن الفترة المتعاقد عليها.

وقد نصت المادة 11 من المرسوم سالف الذكر على أن هذا العقد يجب أن يتضمن بالضرورة شرط يبين طريقة تفادي وحل المنازعات إذا اقتضت الضرورة ذلك من خلال اللجوء إلى التحكيم مع تطبيق أحكام القانون الفرنسي، ولما كان هذا الاستثناء قد صدر بمرسوم والمرسوم له قيمة نص اللائحة ما دام لم يصدق عليه من البرلمان، فإنه يجوز الطعن فيه بدعوی

مجلس الدولة وهذا ما حدث بالفعل.

من ناحية أخرى فإن قانون المصادقة على المرسوم يمكن أن يخال - كاي قانون

المجلس الدستوري لبيان مدى دستوريتة، وهذا بالفعل ما حدث، فقد أحيل قانون اليمن  المرسوم إلى المجلس الدستوري لبيان مدى دستوريتة.

وبخصوص الطعن بدعوى تجاوز السلطة ضد المرسوم الذي قرر الاستثناء المتصل بعقد الشرا فقد سنحت الفرصة أمام مجلس الدولة الفرنسي التعرض لمدى شرعية هذا الاستثناء الون.. بمقتضى حكمه بتاريخ ۲۹ من أكتوبر ۲۰۰۹ في قضية .sueur.(۱) ..: حيث ذهب المجلس إلى أن مبدأ حظر لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم يعد من المبادي العامة للقانون التي يتعين احترامها وعدم الخروج على مقتضياتها تلك المبادئ التي تقضي بأنه لا يمكن للأشخاص المعنوية العامة أن تتنصل من القواعد التي تحدد اختصاص القضاء الوطني عن طريق إحالة منازعاتها التي تتصل بالنظام القانوني الداخلي إلى محكم ليتخذ قرارا بشأنها وأن لهذا المبدأ قيمة تشريعية ومن ثم يكون الخروج عليه بموجب نص تشريعي. واعتبر المجلس أن القرارات التي تصدرها الحكومة بمقتضى قانون التفويض لا يمكن أن تمس القواعد المتعلقة بالقوانين إلا في الحدود التي فوضت فيها وبالتالي فإن الخروج على مبدأ حظر التحكيم بالنسبة للأشخاص المعنوية ال العامة لا يكون إلا بقانون.. .

وانتهى المجلس إلى أن المرسوم المطعون فيه لم يجاوز ما ورد في المادة 6 من قانون التفويض الصادر في يوليو سننة ۲۰۰۳: وبعد أن فشلت محاولة النيل من المرسوم رقم ۲۰۰۹-۵۰۹ الصادر بتاريخ ۱۷ من يونيو ۲۰۰4 أمام مجلس الدولة، أحيل قانون المصادقة عليه إلى المجلس الدستوري لبيان مدى تطابقه مع نصوص الدستور. وقد قرر المجلس بتاریخ ۲ من ديسمبر ۲۰۰۶ أن أحكام قوانين التفويض سواء من حيث موضوعها أو شكلها لا تعفي الحكومة وهي بصدد ممارستها لهذا الحق من احترام القواعد الأساسية ذات القيمة الدستورية... وحيث أنه وفي المقام الأول أن منع الأشخاص العابة من اللجوء إلى التحكيم والذي تم إثارته من قبل الطالبين له.