اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / اجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
اجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
الاجراءات التي يجب على المحكم اتباعها في سير عملية التحكيم هي تلك التي تنص عليها قواعد التحكيم للغرفة هذا ما قررته المادة (۱۱) من القواعد المذكورة، وفي حالة سكوت تلك القواعد عن معالجة بعض المسائل الاجرائية يصار إلى الاخذ بالقواعد التي اتفق عليها الطرفان وفي حالة عدم وجود اتفاق في هذا الشأن فإن المحكم هو الذي يحدد القواعد الاجرائية برجوعه إلى قواعد احدى الدول او قد لا يتبع قواعد قانون معين ويجب ان لا ننسى اننا نتكلم عن التحكيم الدولي اما في التحكيم الداخلي فأغلب القوانين الوطنية تنص على تطبيق القواعد الاجرائية الوطنية المطبقة في المحاكم.
وفي الغالب يتبع المحكم في اجراءاته القواعد التي ينص عليها قانون البلد التي يجري فيه التحكيم. وللاطراف الحرية الكاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وفي هذه الحالة على المحكم اتباع ما جاء في اتفاق الاطراف وقد يشير الطرفان صراحة في اتفاقهما إلى القانون الواجب التطبيق.
اما في حالة عدم الاشارة الصريحة فإن على المحكم ان يبحث عن ارداتهما الضمنية. وفي حالة عدم تمكنه من معرفة ارادة الطرفين حول القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ففي هذه الحالة وحسبما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة يطبق المحكم القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين الأكثر ملاءمة بالنسة لموضوع النزاع وفي جميع الاحوال على المحكم ان يأخذ بنظر الاعتبار شروط العقد والعادات التجارية.