الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / من حيث القانون الواجب التطبيق

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

3 - من حيث القانون الواجب التطبيق قد لا يكون القانون الواجب التطبيق على العقد الأصلي بالضرورة هو نفسه الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، فإذا لم يتضمن اتفاق التحكيم تطبيق قانون معين، فالمحكم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية أن يقرر صحة الاتفاق المذكور بشكل مستقل عن القانون الواجب التطبيق على العقد إذ أن الأمر يختلف في التحكيم الدولي عن ما هو في التحكيم الداخلي حيث يميز الفقه والاجتهاد في فرنسا بين قانون العقد وقانون التحكيم، اللذين تجدهما قانونا واحدا تارة وقانونين مختلفين تارة أخرى. ففي قرار صادر عام 1975 في "قضية Meridic"، أعفت محكمة استئناف باريس الشرط التحكيمي من تطبيق أي قانون عليه، حتى أصبح في الإمكان تعريف هذا الشرط بأنه "عقد دون قانون"، ولكن الفقه تحفظ عن هذا الاتجاه، ورأى " أن القوة الإلزامية للعقد لا يمكن تصورها خارج قاعدة قانونية توجدها وتؤكدها لأنه ليس في الإمكان فصل القانون الذي يخضع له العقد عن ذلك الذي تخضع له الاتفاقية وبذلك فإن القضاء الفرنسي حريص على تكريس مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم بصفة عامة واستقلاله عن أي قانون آخر بصفة خاصة.