اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / القانون الواجب التطبيق على العقد الإداري الدولي
لا يثير العقد الإداري الداخلي المشتمل على شرط تحكيم ولم يحدد القانون الواجب التطبيق عليه ثمة إشكالية في أن القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون الإداري لأن هذا العقد سيخضع عند النظر في صحة حكم التحكيم أو بطلانه للطعن أمام محكمة الدولة القاضي الأصلي للعقود ولكن ما يثير الإشكالية هو الإداري الدولي في حالة عدم النص على القانون الواجب التطبيق عليه.
صفوة القول أن مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق علــى الموضوع والذي يعد من المبادئ المستقر عليها في القانون الدولي الخاص ينطبق حكمه على كافة المنازعات التي تكون الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها، ويسمح بالتالي لهذه الأشخاص بأن تتفق على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع مع متعاقدها الخاص، وقد تتفق على قانون يجهل التفرقة بين العقـود الإدارية والعقود المدنية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تحول العقد الإداري إلـى عقـد مدني، ويؤثر بالسلب على امتيازات الإدارة المقررة لها لتحقيق المصلحة العامة.
وبالتالي ينبغي على الإدارة أن تسعى جاهدة وإن عانت كل المشقة وهي بصدد الاتفاق مع متعاقدها الخاص على القانون واجب التطبيق على عقودها الإدارية بألا تفلت تلك العقود من أحكام قانونها الوطني أو على أقل تقدير أن تدور تلك العقـود في فلك قانون دولة تنتمي إلى النظام اللاتيني؛ ذلك النظام الذي يقــر ويعترف بالتفرقة بين العقود المدنية والعقود الإدارية.
فضلاً عن ذلك، يجب أن تكون إرادة الإدارة بشأن تطبيق أحكام قانونها الداخلي أو أحد القوانين الأجنبية التي تقر بالتفرقة بين العقود المدنية والعقـود الإدارية إرادة صريحة ومؤكدة ، ولا تكتفي بمجرد الإشارة الضمنية إلى أحكام هذه القوانين والحكمة من ذلك تكمن في أن قضاء التحكيم الدولي يتجه عند غياب الإرادة الصريحة إلى إعطاء الحق لنفسه في تعيين النظام القانوني الذي يرى فيـــه أنه أكثر ملاءمة للنزاع.
اتجاه القضاء إلى ترسيخ مبدأ وجوب تطبيق قواعـــــد القانون الإداري في العقود الدولية الإدارية التي تبرمها أشخاص القانون العام فـــي مصر في حال عدم اختيار قانون آخر للتطبيق على العقد.