الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم الكتروني / القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د/عصام عبد الفتاح مطر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    437

التفاصيل طباعة نسخ

الأصل أن مسائل الإجراءات تخضع لقانون القاضي، أي قواعد المرافعات والإجراءات في قانون الدولة التي تقام فيها الدعوي أو تباشر فيها

الإجراءات. ولما كان المحكم ليس له قانون قاض، حيث أن المحكمين لا يعملون باسم أو لحساب دولة معينة، حيث أنهم يتم اختيارهم عن طريق الخصوم أنفسهم، ويستمدون سلطاتهم من اتفاقهم على تنصيبم حكما بينهم، ويفصلون في منازعة تحقيقا للسلام الخاص بين هؤلاء الخصوم. ومن ثم فإذا كان القانون قد اعترف بحق الأطراف المتنازعة في اللجوء إلي قضاء التحكيم، واستبعاد قضاء الدولة، فإنه يكون قد اعترف في ذات الوقت بحق التنظيم الأتفاقي المسائل التحكيم . غير أن الأطراف المتنازعة قد لا تقوم بتحديد القانون أو القواعد الإجرائية التي تنبها هيئة التحكيم، إما بنسيان تلك المسائل الإجرائية اعتقادا منهم بأن تلك مسألة قضائية تخص عمل هيئة التحكيم وليس لهم دخل فيها، وإما بتناسيهم تنظيم تلك المسألة مع إدراكهم حقيقتها لاسيما إن اختلفوا حولها ولم يستطيعو الإتفاق عليهم، رغم تطرقهم إليها، وتقديرهم أن هيئة التحكيم هي الأقدر على حسم كل ما يتصل بعملها . وهنا تبدو المشكلة، أي القوانين أو القواعد الإجرائية التي تحكم إجراءات التحكيم؟ وفي سبيل الإجابة على هذا التساؤل نقرر بداية أن اختيار القانون الذي يطبق على إجراءات سير التحكيم مهم جداً، من حيث النتائج التي تترتب عليه، سواء في تحديد أنظمة الإثبات، وتحديد الوسائل التي يجب مراعاتها في احترام حق الدفاع والمواجهة، والقواعد المتعلقة بقانونية وكيفية استخدام الوسائل الإلكترونية في عقد جلسات التحكيم .ونستخلص مما سبق القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم قد يتم تحديده باتفاق الطرفين، وفي حالة غياب إرادة هذين الطرفين يتم الإحتكام إلي معايير أخري لتحديد ماهيه هذا القانون .ثانياً: معايير تحديد القانون الإجرائي في حالة غياب إرادة أطراف النزاع والمعيار الثالث : يستند إلي تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة الداخلية لهيئات التحكيم المنتظم، بحيث أنه إذا انعدم اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق إجراءات التحكيم، ولم تر هيئة التحكيم ملاءمة تطبيق قانون مكان إجراء التحكيم، أو القانون الواجب التطبيق على الموضوع أو أي قانون آخر قد تكون له قابلية للتطبيق، فإن هيئات الحكيم المنتظم تلجأ إلى القواعد الواردة بلوائحها وأنظمتها الداخلية وقد تواترت نصوص المواثيق المنظمة لهذه الهيئات على تأكيد هذا الحق، منها لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس (م ١/١٥)، والإتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام ۱۹٦١م) (٤)، وإتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام ۱۹۸۷ (م (١٦) ، وقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ()، ونظام التوفيق والتحكيم التجاري وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم يخالف ما أتفق عليه الأطراف أو تخالف قانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق . وهكذا يتعين على الأطراف الراغبين في إجراء التحكيم الإلكتروني مراعاة أن القانون أو لائحة التحكيم التي تم اختيارها للتطبيق تسمح بمثل هذاالنوع من التحكيم . ولم تعد ثمة صعوبات في ظل وجود لوائح تحكيم تنص على إتباع إجراءات الكترونية، من ذلك لائحة تحكيم المحكمة الإلكترونية، ولائحة تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ونظامها لحل المنازعات الخاصة بالأسماء والعناوين أو المواقع الإلكترونية .

تتعدد المعايير المطروحة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في حالة عدم تحديد هذه القواعد الإجرائية باتفاق الطرفين . فالمعيار الأول: يستند إلى قانون دولة مقر التحكيم، وذلك استناد إلى أن الروابط العضوية بين دولة مقر التحكيم وعملية التحكيم ذاتها لا يمكن إنكارها، وهي تتجسد خلال مراحل التحكيم المختلفة. ففي بدء عملية التحكيم تتدخل محاكم دولة مقر التحكيم في المساعدة لتشكيل هيئة التحكيم عند إحقاق الأطراف في اختيار المحكمين، أو تتدخل في طلب رد هؤلاء المحكمين، وفي أثناء سير خصومة التحكيم، تتدخل محاكم دولة المقر عادة للأمر بإتخاذ تدابير وقتية أو تحفيظية أو لإجبار أحد الطرفين على ما فرضته هيئة التحكيم بإتخاذ ما تراه من تدابير وقتية أو تحفيظية تقتضيها طبيعة النزاع، أو للحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة أو الأمر بالأنابة القضائية، وفي النهاية، فإن محاكم دولة مقر التحكيم هي التي تختص بنظر بطلان حكم التحكيم وفقا لقانونها .ومن ناحية أخري، فإن اخضاع إجراءات التحكيم لقواعد إجراءات دولة مقر التحكيم يتمشي مع قاعدة التنازع المعروفة في كل النظم القانونية بشان مسائل الإجراءات وهي القاعدة التي تنص على أن اليسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوي أو تباشر فيه الإجراءات.ويضاف إلى ذلك أنه كيف يتم تحديد دولة مقر التحكيم، إذا اتفق الأطراف في إتفاق التحكيم على مكان التحكيم، غير أن جلساته انعقدت كلها في مكان آخر، وتمت المداولة وإصدار الحكم في دولة ثالثة، فأي الأماكن يعتبر مقر للتحكيم بحيث يكون قانون الإجراءات في دولة ذلك المقر هو الواجب التطبيق.