اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم الدولي على ضوء النظام السعودي / القانون الواجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون
القانون الواجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون
1 - تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذى يعينه الطرفان ، فإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازل القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى .
2 - لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادىء العدل والإنصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم .