اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم الدولي على ضوء النظام السعودي / القانون الواجب التطبيق على عقود نقل التكنولوجيا:
لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النفاذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم في ج.م.ع أو خارجها ، فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة .
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .
وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر إتصالاً بالنزاع .
ويجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة .
ولا شك أن هدف المشرع من هذه القاعدة والتي تتعلق بالنظام العــام هـو حماية المتلقى فى عقود نقل التكنولوجيا والذى يكون غالباً في مركز تفاوضي أقل من مركز المورد لحاجة الأول الملحة للتكنولوجيا محل العقد ، كما افترض المشرع عدم دراية المتلقى بالأحكام الدقيقة لمثل هذه العقود .
وحتى لا يأخذ علينا التعميم دون طرح المشكلات والمبررات العملية الحقيقية لما ننادى به فإننا سوف نعرض لبعض أمثلة التشريع المصرى الحالى باعتباره نموذجاً من نماذج تشريعات الدول التي في طريقها إلى النمو ويتمتع بسمعة رفيعة في مجال التفسير الفقهى و التطبيق القضائى ، كما انه في ذات الوقت من التشريعات وإن تناولها المشرع حديثاً وضع تنظيم تشريعي لعقد نقل التكنولوجيا إلا أنه لم يتناول أحكام المسئولية التقليدية بالتعديل المتتابع لمسايرة الطفرات الهائلة فى مجالات نقل التكنولوجيا وما يترتب عليها من مشاكل عملية تطبيقية .