الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / تنازع القوانين والقابلية للتحكيم

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

تنازع القوانين والقابلية للتحكيم

     إذا أثيرت إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع في العلاقات الدولية التجارية قد يكون قانون الإرادة أو قانون دولة مقر التحكيم، وعلى ذلك فإن القانون الواجب التطبيق هو الذى يحسم موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

أولاً: في مصر

    ونؤكد أن نظام التحكيم في القانون المصرى ما زال استثناء من الأصل العام اختصاص قضاء الدولة بالفصل في كافة منازعات التحكيم يجب أن يتحدد نطاقه بمنازعات معينة بمراعاة النظام العام الداخلي كذلك.

قواعد التنازع الخاصة باتفاقات التحكيم في الصين

   القانون الصادر حديثًا بشأن تطبيق القوانين على المسائل المدنية ذات الصلة بالأجانب (CPIL) يحوى مجموعة من قواعد التنازع النوعية الخاصة باتفاق التحكيم، ولكن هذا الحكم يسبب المزيد من عدم اليقين، ويؤدى إلى نتائج متعارضة، ويتم تحليل المناهج الأساسية التى يتم تبنيها في الولايات القضائية الأخرى في الفصل في صحة اتفاقات التحكيم، ويقترح الإصلاح الممكن في قانون التحكيم في الصين فى الكلمات الأساسية منها قواعد التنازع اتفاقات التحكيم، وغيرها.

    وحسنًا فعل المشرع المصرى على أعمال القانون المصرى على التحكيم اعيًا النظام العام الداخلى بالنسبة للمنازعات الداخلية، أما بالنسبة للمنازعات فيها طرف أجنبى أو كانت أطراف التحكيم أجانب وتم تطبيق القانون رى بناء على قاعدة الإسناد أو كانت مصر هى مقر اتفاق التحكيم أو اختارت أطراف التحكيم الاحتكام إلى القانون المصرى فإنه يتم مراعاة النظام العام الدولي.