من المقرر قانوناً أحكام الإتفاق بين المتعاقدين - في المواد التجارية- هي الواجبة التطبيق وهي بذلك تسبق تطبيق نصوص القانون التجاري و غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ما لم تكن قواعد تلك القوانين أمره ويلى تطبيق تلك النصوص قواعد العرف التجاري والعادات التجارية .