القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم
طبقاً لنص المادة ٢٥ التي نحن بصددها يحق لأطـراف النـزاع تحديد القواعد التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها بـشأن الإجـراءات ، وبهذه المثابة فإن إخضاع إتفاق التحكيم لهذه المادة من شأنه تحرره - في حالة قيام الأطراف بتحديد هذه القواعد من الخضوع لأي قـانون وطنـي وخضوعه لهذه القواعد المختارة من قبل الأطراف أسوة بالحل الذي تقرر بشأن تحديد القواعد التي تسري على الإجراءات حيث أن هذه المادة تعطي الحق للأطراف في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية كمركز القاهرة للتحكيم الدولي أو خارجها كقواعد اليونسترال التي أقرتها الأمم المتحدة .
أما في حالة عدم إتفاق الأطراف على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم فإن لهذه الأخيرة أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام القـانون المصري .