اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / دور التحكيم في الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري / مسألة القانون الواجب التطبيق
لم تواجه هيئة التحكيم أي صعوبة في تحديد مقر التحكيم، ولغـة ذلك إلي الأطراف أنفسهم، ولاتفاقية التحكيم المبرمة فـي الإجراءات؛ ويرجع يوليو ۱۹۷۹م؛ حيث تم اختيار بـاريس مقـرا للتحكيم، وأن تكـون لغـة الإجراءات هي اللغة الانجليزية.
وإن كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاق التحكيم تنص علي أن: "القانون الذي سيحكم موضوع النزاع بين الطرفين سـوف يحـدد مـن المحكمة، مع مراعاة صفة الأطراف، والصفة عبر الدولية لعلاقاتهم، ومبادئ القانون والعادات المرعية في العالم المعاصر".
لذلك كان هناك خلاف بين الأطراف في تحديد مسالة القانون الواجـب التطبيق علي موضوع النزاع، حيث تمسكت حكومة الكويت أمام المحكمـة بضرورة تطبيق القانون الكويتي، وتستند في ذلك على كون هذا الاتفاق يعـد عقد أمتياز من عقود الدولة، بينما دفعت شركة "الأمينويل" بأن القانون عبـر الدولي مرادف للمبادئ العامة للقانون.
وقد توصلت هيئة التحكيم إلي تطبيق قانون الدولة المضيفة، والقانون الدولي على السواء، وأبرزت القانون الكويتي، ووصفته بأنه قانون متطـور للغاية، وطبقته على العديد من المسائل، وأشارت هيئة التحكيم في ذلك إلي ما جاء علي لسان دولة الكويت من أن " القانون الدولي العام الساري المفعـول يشكل بالضرورة جزءاً من قانون الكويت".
وقررت المحكمة أيضاً بأنه إذا كانت المبادئ العامة للقانون، تشكل جزءاً من القانون الدولي العام بحسب المادة (١/٣٨ج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن هذه المبادئ تطبق كذلك على موضوع النزاع.
واستندت المحكمة في ذلك أيضا لاتفاق التحكيم، والذي يذكر بصراحة في المادة السابعة منه – إلي مبادئ القانون، كما أن اتفاق الطرفين في يوليو ۱۹۷۳م يوجب مراعاة مبادئ حسن النية والإخلاص.
لذلك قررت هيئة التحكيم بأنه: "بالنظر إلى اختلاف جنسية الأطـراف، فإن اتفاقاتهم سكسوي وسيتم تفسيرها، وتطبيقها بموجب المبادئ المشتركة في قوانين كل من الكويت، وولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكيـة وفي حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ المشتركة فبموجب مبادئ القـانون المعترف بها عادة في مجموع الدول المتمدينة، بما فيها تلك التي سبق وأن طبقت من المحاكم الدولية".
وقد خلصت المحكمة في هذا إلي أن هناك مجموعة من القواعد التي دعيت إلى تطبيقها وهي مستقاه من القانون الداخلي الكويتي، والمبادئ العامة للقانون الدولي، واعتبرت بأنهما غير متناقضين؛ وذلك لأن القـانـون الـدولي جزء لا يتجزأ من قانون الكويت، كما أن المبادئ العامة للقانون تعترف للدولة بوصفها الهيئة الحامية العليا للمصلحة العامة.