الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع / الكتب / التحكيم في المنازعات المصرفية / القانون الموضوعي الواجب تطبيقه : 

  • الاسم

    التحكيم في المنازعات المصرفية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الموضوعي الواجب تطبيقه : 

يتركز نص المادة (28) من لائحة إجراءات التحكيم على مسألة القانون الموضوعي الواجب تطبيقه على النزاع. لقد درجت العادة على أنه إذا ما انصرفت إرادة الأطراف إلى الاختيار الصريح والصحيح للقانون الوطني المزمع إنزال أحكامه على موضوع النزاع ، فانه لن تثار عندئذ بالضرورة أي قضايا تتعلق بتنازع القوانين او الإحالة إلى مجموعة ثانية أو ثالثة من القوانين الموضوعية أو الرجوع إلى اتفاقيات متصلة بالقانون الواجب تطبيقه او التعويل على مجموعة المبادئ والعادات التي تنظم التجارة الدولية أو الأعراف التجارية في التحكيم اللاحق . وفضلا عن ذلك ، فان قضايا تفضيل ووضع الأولوية لمصادر القانون الموضوعي المحتمل تطبيقه كما يحدث أحيانا بالنسبة لمنازعات تخضع ، مثلا ، لمعاهدة فيينا لعام 1980 حول العقد الدولي لبيع البضائع، ستكون آنئذ قضايا ليست ذات علاقة أو انها ستكون قضايا ثانوية .