وإن كانت هناك مسائل تتعلق باتفاق التحكيم إلا أنها تخرج من نطاق تطبيق القانون الذى يحكم هذا الاتفاق، كما هو الشأن بالنسبة لأهلية الأطراف للاتفاق على التحكيم، إذ تخضعها قواعد القانون الدولى الخاص للقانون الشخصى للأطراف كذلك الأمر بالنسبة لقابلية المسألة للحل بالتحكيم، وتخضع وفقاً لاتفاقية نيويورك لقانون الدولة التى ينفذ فيها حكم التحكيم، لذا نرجئ هذه المسألة عند دراسة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .